صريح الحديث.
ومن ذلك ما ثبت في سنن أبي داود عن عائشة ﵂ أن النبي ﷺ رأى عليها فتخات من فضة، فقال: «ما هذا يا عائشة؟» قلت: صنعتهن أتزين لك يا رسول الله. فقال: «أتؤدين زكاتهن؟» قلت: لا. أو ما شاءالله. قال: «هو حسبك من النار» (١).
ففي هذه النصوص الدلالة الظاهرة على وجوب الزكاة في حلي الذهب والفضة، وإن أعدت للاستعمال أو العارية؛ لأن الرسول ﷺ أنكر على عائشة والمرأة المذكورة في حديث عبد الله بن عمرو تركُ زكاة حليهما وهما مستعملتان له، ولم يستثن ﷺ من الحلي شيئًا لا المستعار ولا غيره، فوجب الأخذ بصريح النص وعمومه، ولا يجوز أن تخصص النصوص إلا بنص ثابت يقتضي التخصيص.
وأما ما يروى عن النبي ﷺ أنه قال: «ليس في الحلي زكاة» (٢). فهو حديث ضعيف لا يصلح للاحتجاج ولا يقوى على معارضة أو تخصيص هذه النصوص المتقدم ذكرها، بل قال الحافظ البيهقي: «إنه حديث باطل لا أصل له» نقل عنه ذلك الحافظ الزيلعي في نصب الراية، والحافظ ابن حجر في التلخيص (٣).
٦ - فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين ﵀
_________
(١) رواه أبو داود في (الزكاة باب الكنز ما هو وزكاة الحلي، برقم ١٥٦٥.
(٢) رواه الدارقطني في باب زكاة الحلي، برقم ١٩٢٦، وقال: أبو حمزة هذا ميمون ضعيف الحديث.
(٣) مجموع فتاوى ابن باز، ١٤/ ٨٤ - ٨٨.
1 / 50