لا يتزبب ولا يمكن أن يجيء إلا خمرا ببعض نواحي الشام.
ومنها: أنه يقع طلاق آكلها، ولا يخفى حكمه مما تقدم.
وقال الروياني في " البحر ": لو شرب دواء أو نجسًا لا للتداوي، بل للهو والمجون، فلا نص للشافعي ﵁، ولكن قياس قوله: في أنه يقضي الصلاة أنه كالسكران.
وقال في " الحاوي ": فيه وجهان: أحدهما أنه كالسكران، والثاني وبه قال أبو حنيفة: لا يقع طلاقه، وإن كان عاصيًا.
1 / 138