الناس على تناول القليل منه للحاجة.
ثم رأيت الروياني في " البحر " صرح بذلك فقال: ويجوز التداوي به وإن أفضى إلى السكر إذا لم يكن منه بد.
قال: وما يسكر مع غيره ولم يسكر بنفسه إن لم تنتفع به في دواء أو غيره فيحرم أكله، وإن كان ينتفع به حل التداوي به.
ونص الإمام الشافعي ﵁ على أنه لا يجوز أكل الدرياق المعمول من لحوم الحيات، إلا في حالة الضرورة، بحيث يجوز له أكل الميتة.
1 / 136