يسكره، وجب التقيؤ منها كالخمر قطعًا، وإلا لم يجب للطهارة.
ومنها: تجويز أكلها للمضطر إذا جاع، ولا يفرع على الخلاف في الخمر للعطش؛ لأن الخمر إنما امتنعت لكون شربها يزيد في العطش، وأكل الحشيش لا يزيد في الجوع، وغاية ما فيها أنها تغطي العقل، وتغطية العقل للدواء ونحوه جائز، عند اليد المتآكلة، فيجب أكلها حفظا للروح.
ومنها: لو لم يتضرر شخص بأكل الحشيش، ولا يسكر به؟
فالظاهر أنها لا تحرم عليه للطهارة، وعدم الضرر، وقد صرح الإمام بذلك في الشخص الذي لا يضره أكل السموم الضارة، فقال: لا يحرم عليه
1 / 134