39

زهر العريش في تحريم الحشيش

محقق

أحمد فرج

الناشر

دار الوفاء

رقم الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤١١ هجري

مكان النشر

المنصورة

ذهب به عقله لا يحد، يعني بالاتفاق، فإن سكر يحد عند محمد، وعند أبي حنيفة ﵁ وأبي يوسف يعزر ولا يحد. وقال الشيخ عز الدين في " القواعد ": فإن قليل هلا يجب الحد إذا زال العقل بغير مسكر كالبنج وغيره؟ والجواب: عن إفساد العقل بذلك في غاية الندور، إذ ليس فيه تفريح، ولا إطراب يحثان على تعاطيه، بخلاف الخمر والنبيذ، فإن ما فيهما من التفريح والإطراب حاث على شربهما، فغلبت لذلك مفسدتهما، فوجب الحد لِغلبة المفسدة، ولم يجب في البنج ونحوه لندور الإفساد به.

1 / 129