زاد المستقنع في اختصار المقنع

الحجاوي ت. 968 هجري
63

زاد المستقنع في اختصار المقنع

محقق

عبد الرحمن بن علي بن محمد العسكر

الناشر

دار الوطن للنشر

رقم الإصدار

الأولى

مكان النشر

الرياض

وأشهر الحج: شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة.
باب الإحرام: نية النسك. سن لمريده: غسل "أو تيمم لعدم" وتنظف وتطيب وتجرد عن١ مخيط ويحرم في إزار ورداء أبيضين وإحرام عقب ركعتين ونيته شرط ويستحب قوله٢: اللهم إني أريد نسك كذا فيسره لي وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. وأفضل الأنساك: التمتع وصفته: أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها ثم يحرم بالحج في عامه وعلى الأفقي دم وإن حاضت المرأة فخشيت فوات الحج أحرمت به وصارت قارنة. وإذا استوى على راحلته قال: لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك يصوت بها الرجل وتخفيها المرأة.

١ في "م" و"ج": "من". ٢ في "م": "قول".

باب محظورات الإحرام وهي تسعة: حلق الشعر وتقليم الأظفار١ فمن حلق أو قلم ثلاث شعرات فعليه دم ومن غطى رأسه بملاصق فدى وإن لبس "ذكر" مخيطا فدى وإن طيب بدنه أو ثوبه أو ادهن بمطيب أو شم طيبا،

١ في "م": "الأظافر".

1 / 87