زاد المستقنع في اختصار المقنع

الحجاوي ت. 968 هجري
58

زاد المستقنع في اختصار المقنع

محقق

عبد الرحمن بن علي بن محمد العسكر

الناشر

دار الوطن للنشر

رقم الإصدار

الأولى

مكان النشر

الرياض

القضاء فقط. ويجب تعيين النية من الليل لصوم كل يوم واجب لا نية الفرضية ويصح النفل بنية من النهار قبل الزوال وبعده ولو نوى إن كان غدا من رمضان فهو فرض لم يجزئه ومن نوى الإفطار أفطر.
باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة من أكل أو شرب أو استعط أو احتقن أو اكتحل بما يصل إلى حلقه أو أدخل إلى جوفه شيئا "غير إحليله" أو استقاء١ أو استمنى أو باشر فأمنى أو أمذى أو كرر النظر فأنزل أو حجم أو احتجم٢ "وظهر دم" عامدا ذاكرا لصومه فسد لا ناسيا أو مكرها أو طار إلى حلقه ذباب أو غبار أو فكر فأنزل أو احتلم أو أصبح في فيه طعام فلفظه أو اغتسل أو تمضمض أو استنثر أو زاد على الثلاث أو بالغ فدخل الماء حلقه لم يفسد. ومن أكل شاكا في طلوع فجر صح صومه لا إن أكل شاكا في غروب الشمس أو معتقدا أنه ليل فبان نهارا. فصل ومن جامع في نهار رمضان في قبل أو دبر فعليه القضاء والكفارة وإن جامع دون الفرج فأنزل أو كانت المرأة معذورة أو جامع من

١ في "ب" زيادة: "شيء". ٢ في "م": تقديم وتأخير.

1 / 82