زاد المستقنع في اختصار المقنع

الحجاوي ت. 968 هجري
32

زاد المستقنع في اختصار المقنع

محقق

عبد الرحمن بن علي بن محمد العسكر

الناشر

دار الوطن للنشر

رقم الإصدار

الأولى

مكان النشر

الرياض

ومن لم يقف معه إلا كافر أو امرأة أو من علم حدثه أحدهما أو صبي في فرض ففذ ومن وجد فرجة دخلها وإلا عن يمين الإمام فإن لم يمكنه فله أن ينبه من يقوم معه قان صلى ركعة فذا لم تصح وإن ركع فذا ثم دخل في الصف أو وقف معه آخر قبل سجود الإمام صحت. فصل يصح اقتداء المأموم بالإمام في المسجد وإن لم يره ولا من وراءه "إذا سمع التكبير" وكذا خارجه إن رأى الإمام أو المأمومين١ إذا اتصلت الصفوف٢. وتصح خلف إمام عال عنهم ويكره إذا كان العلو "ذراعا فأكثر"؛ كإمامته في الطاق وتطوعه موضع المكتوبة إلا من حاجة٣ وإطالة قعوده بعد الصلاة مستقبل القبلة فإن كان ثم نساء لبث قليلا لينصرفن. ويكره وقوفهم بين السواري إذا قطعن صفوفهم٤.

١ في "ب" و"ج": "المأموم". ٢ سقط من "م": "إذا اتصلت الصفوف" وضرب عليها في: "ب". ٣ في "ج": "إلا لحاجة". ٤ في "م" و"ب": "الصفوف".

1 / 56