ومن لم يقف معه إلا كافر أو امرأة أو من علم حدثه أحدهما أو صبي في فرض ففذ ومن وجد فرجة دخلها وإلا عن يمين الإمام فإن لم يمكنه فله أن ينبه من يقوم معه قان صلى ركعة فذا لم تصح وإن ركع فذا ثم دخل في الصف أو وقف معه آخر قبل سجود الإمام صحت.
فصل
يصح اقتداء المأموم بالإمام في المسجد وإن لم يره ولا من وراءه "إذا سمع التكبير" وكذا خارجه إن رأى الإمام أو المأمومين١ إذا اتصلت الصفوف٢.
وتصح خلف إمام عال عنهم ويكره إذا كان العلو "ذراعا فأكثر"؛ كإمامته في الطاق وتطوعه موضع المكتوبة إلا من حاجة٣ وإطالة قعوده بعد الصلاة مستقبل القبلة فإن كان ثم نساء لبث قليلا لينصرفن.
ويكره وقوفهم بين السواري إذا قطعن صفوفهم٤.
_________
١ في "ب" و"ج": "المأموم".
٢ سقط من "م": "إذا اتصلت الصفوف" وضرب عليها في: "ب".
٣ في "ج": "إلا لحاجة".
٤ في "م" و"ب": "الصفوف".
1 / 56