زاد المستقنع في اختصار المقنع

الحجاوي ت. 968 هجري
26

زاد المستقنع في اختصار المقنع

محقق

عبد الرحمن بن علي بن محمد العسكر

الناشر

دار الوطن للنشر

رقم الإصدار

الأولى

مكان النشر

الرياض

فإن استتم قائما كره رجوعه وان لم ينتصب قائما لزمه الرجوع وإن شرع في القراءة حرم الرجوع وعليه السجود للكل. ومن شك في عدد الركعات أخذ بالأقل وإن شك في ترك ركن فكتركه ولا يسجد لشكه في ترك واجب أو زيادة. ولا سجود على مأموم إلا تبعا لإمامه وسجود السهو لما يبطلها١ عمده واجب. وتبطل بترك سجود سهو أفضليته قبل السلام فقط وإن نسيه وسلم سجد إن قرب زمنه ومن سها مرارا كفاه سجدتان.

١ في "م": "يبطل".

باب صلاة التطوع وآكدها كسوف ثم استسقاء ثم تراويح ثم وتر ويفعل١ بين العشاء والفجر وأقله ركعة وأكثره إحدى عشرة٢ مثنى مثى ويوتر بواحدة وإن أوتر بخمس أو سبع لم يجلس إلا في آخرها وبتسع يجلس عقب الثامنة ويتشهد ولا يسلم ثم يصلي الركعة التاسعة ويتشهد ويسلم. وأدنى الكمال ثلاث ركعات بسلامين يقرأ في الأولى: سبح، وفي الثانية: الكافرون وفي الثالثة: الإخلاص ويقنت فيها بعد

١ في "م" و"ج": "يفعل". ٢ في "م" و"ج" زيادة: "ركعة".

1 / 50