باب النذر
لا يصح إلا من بالغ عاقل ولو كافرا.
والصحيح منه خمسة أقسام:
المطلق: مثل أن يقول: لله علي نذر "ولم١ يسم شيئا" فيلزمه كفارة يمين.
الثاني: نذر اللجاج والغضب "وهو تعليق نذر٢ بشرط" يقصد المنع منه أو الحمل عليه "أو التصديق أو التكذيب" فيخير بين فعله ويين٣ كفارة يمين.
الثالث: نذر المباح كلبس ثوبه وركوب دابته فحكمه كالثاني وإن نذر مكروها من طلاق أو غيره استحب أن يكفر ولا يفعله.
الرابع: نذر المعصية كشرب الخمر٤ وصوم يوم الحيض والنحر٥ فلا يجوز الوفاء به ويكفر.
الخامس: نذر التبرر مطلقا أو معلقا كفعل الصلاة والصيام والحج ونحوه كقوله: إن شفى الله مريضي أو سلم مالي الغائب فلله علي كذا فوجد الشرط لزمه الوفاء به إلا إذا نذر الصدقة بماله
١في "ب": ولو لم.
٢في "م" والشرح: نذره.
٣سقط من "ب" و"ج" و"م": بين.
٤في "م": خمر.
٥في "ب": حيض ونحوه.