ويكره في الصلاة السدل واشتمال الصماء وتغطية وجهه واللثام على فمه وأنفه وكف كمه "ولفه١" وشد وسطه كزنار.
وتحرم الخيلاء في ثوب وغيره والتصوير واستعماله ويحرم استعمال منسوج أو مموه بذهب٢ قبل استحالته وثياب حرير وما هو أكثره٣ ظهورا على الذكور لا إذا استويا أو لضرورة أو حكة أو مرض أو قمل أو حرب٤ أو حشوا أو كان علما أربع أصابع فما دون أو رقاعا أو لبنة جيب وسجف فراء.
ويكره المعصفر والمزعفر للرجال.
ومنها: اجتناب النجاسات٥ فمن حمل النجاسة لا يعفى عنها أو لاقاها بثوبه أو بدنه لم تصح صلاته وإن طين أرضا نجسة أو فرشها طاهرا كره وصحت وإن كانت بطرف مصلى متصل صحت٦ إن لم ينجر٧ بمشيه.
ومن رأى عليه نجاسة بعد صلاته وجهل كونها فيها لم يعدها وإن علم أنها كانت فيها لكن نسيها أو جهلها أعاد.
_________
١ سقط من "أ": "ولفه".
٢ في "ج" زيادة: "أو فضة".
٣ في "م": "أكثر".
٤ في "أ" و"ب": "جرب"، ولعل الصواب ما في "ج" وهو ما أثبتنا لموافقته للشرح وللمعنى.
٥ في "ج": "النجاسة".
٦ في "ج":"صحت صلاته" وأشار عليها بنسخة.
٧ في "ب": "ينجس" وأشار في الهامش إلى ما أثبتناه.
1 / 42