177

زاد المستقنع في اختصار المقنع

محقق

عبد الرحمن بن علي بن محمد العسكر

الناشر

دار الوطن للنشر

رقم الإصدار

الأولى

مكان النشر

الرياض

وجميعه بعده ويرجع الزوج١ به على المفسد.
ومن قال لزوجته: أنت أختي لرضاع بطل النكاح فإن كان قبل الدخول وصدقته٢ فلا مهر٣ وإن أكذبته فلها نصفه ويجب كله بعده وإن قالت هي ذلك وأكذبها فهي زوجته حكما.
وإذا شك في الرضاع أو كماله "أو شكت المرضعة ولا بينة فلا تحريم".

١سقط من "أ": الزوج.
٢في "م": وصدقت.
٣في "ج" زيادة: لها.

1 / 201