148

زاد المستقنع في اختصار المقنع

محقق

عبد الرحمن بن علي بن محمد العسكر

الناشر

دار الوطن للنشر

رقم الإصدار

الأولى

مكان النشر

الرياض

تتوقف١ على "صريح" إذن "أو قرينة".
وإن علم أن ثم منكرا يقدر على تغييره حضر وغير٢ وإلا أبى وإن حضر ثم علم٣ أزاله فإن دام لعجزه٤ عنه انصرف وإن علم به ولم يره ولم يسمعه خير.
ويكره٥ النثار والتقاطه "ومن أخذه" أو وقع في حجره فله.
ويسن إعلان النكاح والدف فيه "للنساء".

١في "م" واشرح: متوقفة.
٢في "ب" و"م": وغيره.
٣في "م" وكذلك الشرح زيادة: به.
٤في "م" وكذلك الشرح زيادة: عنه، وفي "ب": العجز.
٥في "م" وكذلك الشرح: وكره.
باب عشرة النساء
يلزم الزوجين العشرة بالمعروف ويحرم مطل كل واحد بما يلزمه الأخر والتكره لبذله.
وإذا تم العقد لزم تسليم الحرة التي يوطأ مثلها في بيت الزوج إن طلبه ولم تشترط دارها١ أو بلدها "وإذا استمهل أحدهما" أمهل العادة وجوبا "لا لعمل جهاز" ويجب تسليم الأمة ليلا فقط ويياشرها ما لم يضر٢ أو يشغلها عن فرض وله السفر بالحرة ما لم تشترط ضده.

١ في "م" وكذلك الشرح زيادة: أو بلدها.
٢ في "ب" و"ج": يضرها، وفي "م": يضربها.

1 / 172