زاد المستقنع في اختصار المقنع

الحجاوي ت. 968 هجري
111

زاد المستقنع في اختصار المقنع

محقق

عبد الرحمن بن علي بن محمد العسكر

الناشر

دار الوطن للنشر

رقم الإصدار

الأولى

مكان النشر

الرياض

ولا شفعة بشركة وقف ولا في١ غير ملك سابق ولا لكافر على مسلم. فصل وإن تصرف مشتريه بوقفه أو هبته "أو رهنه لا بوصية" سقطت الشفعة وببيع فله أخذه بأحد البيعين وللمشتري الغلة والنماء المنفصل والزرع والثمرة الظاهرة فإن بنى أو غرس أو بنى فللشفيع تملكه بقيمته٢ وقلعه ويغرم نقصه ولربه أخذه بلا ضرر. وإن مات الشفيع قبل الطلب بطلت وبعده لوارثه ويأخذ بكل الثمن فإن عجز عن بعضه سقطت شفعته والمؤجل يأخذ المليء به وضده بكفيل ملئ. ويقبل في الخلف مع عدم البينة قول المشتري فإن قال: اشتريته بألف أخذ٣ الشفيع به ولو أثبت البائع أكثر٤ وإن أقر البائع بالبيع وأنكر المشتري وجبت وعهدة الشفيع على المشتري وعهدة المشتري على البائع.

١سقط من "ب" و"م": في. ٢في "ب": تمليكه وقلعه. ٣في "ب": أخذ، وهو كذالك في الشرح. ٤في "ج": بأكثر، وهو كذلك في الشرح.

1 / 135