زاد المستقنع في اختصار المقنع

الحجاوي ت. 968 هجري
11

زاد المستقنع في اختصار المقنع

محقق

عبد الرحمن بن علي بن محمد العسكر

الناشر

دار الوطن للنشر

رقم الإصدار

الأولى

مكان النشر

الرياض

نجاسة غيرهما سبع بلا تراب. ولا يطهر متنجس بشمس ولا ريح ولا دلك ولا استحالة غير الخمرة فإن خللت أو تنجس دهن "مائع" لم يطهر وإن خفي موضع نجاسة١ غسل حتى يجزم بزواله. ويطهر بول غلام لم يأكل الطعام بنضحه. ويعفى "في غير مائع ومطعوم" عن يسير دم نجس "من حيوان طاهر" وعن أثر استجمار٢. ولا ينجس الآدمي بالموت ولا ما٣ لا نفس له سائلة "متولد من طاهر". وبول ما يؤكل لحمه ومنيه وروثه طاهر ومني الآدمي طاهر ورطوبة فرج المرأة وسؤر الهر وما دونها في الخلقة طاهر. وسباع البهائم والطير والحمار الأهلي والبغل منه نجسه.

١ في "م" زيادة: "من الثوب أو غيره"، وليست في كل النسخ. ٢ في "م" زيادة: "بمحله". ٣ سقط من "م": "لا".

باب الحيض لا حيض قبل تمام تسع سنين ولا بعد خمسين سنة ولا مع حمل. وأقله يوم وليلة وأكثره خمسة عشر١ وغالبه ست أو سبع وأقل طهر بين حيضتين ثلاثة عشر يوما ولا حد لأكثره.

١ في "م" زيادة: "يوما"، وليست في النسخ.

1 / 35