سنة الترك ودلالتها على الأحكام الشرعية
الناشر
دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٣١ هـ
مكان النشر
المملكة العربية السعودية
تصانيف
القسم الرابع: التَّرْكُ البياني، أو التَّرْكُ التشريعي، وهو ما تَرَكَه ﷺ بيانًا للشرع؛ كتَرْكه ﷺ الأذان للعيدين وتَرْكه الاحتفال بمولده ﷺ.
وهذا القسم من تَرْكه ﷺ هو المُراد من السُّنَّة التَّرْكية، وإنما يُحْتج به فيجب تَرْك ما تَرَكَ ﷺ، إذا وجد السبب المُقتضي لفعل هذا المتروك في زمنه ﷺ وانتفى المانع من فعله كما سيأتي.
ومما يلتحق بهذا القسم - أعني التُّرْك البياني - ثلاثة أنواع من التَّرْك:
الأول: تَرْكه ﷺ واجتنابه لما هو مُحَرَّم شرعًا، ومن ذلك: تَرْكه ﷺ وهو مُحْرِم للطيب والصيد؛ فإن المعلوم من شاهد الحال أن ذلك لأجل الإحرام (١).
الثاني: قاعدة: "تَرْك الاستفصال في حكاية الحال مع قيام الاحتمال يُنَزَّل منزلة العموم في المقال، ويحسن بها الاستدلال"، وهي مقالة مشهورة عن الإمام الشافعي (٢).
_________
(١) انظر: إرشاد الفحول ص (٢١٣).
(٢) وقد نقل عنه قول آخر يخالف هذا القول هو: "حكاية الحال إذا تطرق إليها الإحتمال كساها ثوب الإجمال وسقط منها الاستدلال".
وقد استشكل ذلك بعض العلماء، وجعلهما بعضهم قولين للشافعي وجمع بعضهم بين القولين بأن الاحتمال إذ كان قريبًا سقط بها الاستدلال وإذا كان بعيدًا فلا يسقط.
انظر القواعد والفوائد الأصولية ص (٢٣٤، ٢٣٥) وشرح الكوكب المنير (٣/ ١٧٢ - ١٧٤).
1 / 33