اليواقيت والدرر في شرح نخبة ابن حجر

زين الدين عبد الرؤوف المناوي ت. 1031 هجري
138

اليواقيت والدرر في شرح نخبة ابن حجر

محقق

المرتضي الزين أحمد

الناشر

مكتبة الرشد

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٩٩٩ هجري

مكان النشر

الرياض

الْمَشْهُور وخلافه قد يرد بِلَا حصر - أَيْضا - لَكِن مَعَ فقد بعض الشُّرُوط الْمُتَقَدّمَة، وَاعْتَرضهُ البقاعي: بِأَن مَا يرد بِلَا حصر هُوَ الْمَشْهُور وَإِن لم يكن فَهُوَ قسم آخر، فَمَا اسْمه؟ وَالشَّيْخ قَاسم: بِأَن قَوْله مَعَ فقد بعض الشُّرُوط زِيَادَة زَادهَا تبعا لرأي من لَا رَأْي لَهُ، إِذْ يُغني عَنْهَا قَوْله الْآتِي: مَا لم يجمع شُرُوط التَّوَاتُر. أَو مَعَ حصر بِمَا فَوق الِاثْنَيْنِ - أَي بِثَلَاثَة فَصَاعِدا - مَا لم يجمع شُرُوط الْمُتَوَاتر. هَذَا التَّعْبِير غير مُسْتَقِيم، فقد تعقبه البقاعي: بِأَن الْحصْر إِنَّمَا يكون فِي شَيْء بِعَيْنِه - كَمَا مر فِي تِلْكَ الْأَقْوَال: خَمْسَة عشر، اثْنَي عشر، ... ... إِلَى آخِره - وَأما ثَلَاثَة فَصَاعِدا فَلَيْسَ بحصر، فَحق التَّقْسِيم أَن يَقُول: إِمَّا أَن يكون لَهُ طرق بِغَيْر حصر فِي عدد معِين، وَحِينَئِذٍ فإمَّا أَن يُفِيد الْعلم أَولا، أَو يحصر فِي اثْنَيْنِ أَو وَاحِد ... ... إِلَى آخِره، وَغَيره باقتضائه أَن الْمَشْهُور مَخْصُوص بِمَا لم يجمع شُرُوط التَّوَاتُر، فَيكون بَين الْمَشْهُور والمتواتر مباينة كُلية فتخالف مَا قدمه من أَن بَينهمَا عُمُوما مُطلقًا.

1 / 250