ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام
محقق
السيد علي العلوي القزويني
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
رجب المرجب 1424
تصانيف
وما عن التهذيب عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: " ولا يشرب من سؤر الكلب إلا أن يكون حوضا كبيرا يستقى منه " (1).
وليس للمخالف إلا ما حكي عنه من عموم النهي عن استعمال ماء الأواني مع ملاقاته الكر، وكأن مراده به ما توهمه عن روايات كثيرة:
منها: ما في الكافي عن شهاب بن عبد ربه عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في الرجل الجنب يسهو فيغمس يده في الإناء قبل أن يغسلها - " أنه لا بأس إذا لم يكن أصاب يده شئ " (2).
ومنها: ما في التهذيب في الموثق عن سماعة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " إذا أصاب الرجل جنابة فأدخل يده في الإناء فلا بأس، إن لم يكن أصاب يده شئ من المني " (3).
ومنها: ما في التهذيب أيضا في الموثق عن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الدن يكون فيه الخمر هل يصلح أن يكون فيه الخل أو [ماء] (4) كامخ أو زيتون؟
قال: " إذا غسل فلا بأس "، وعن الإبريق يكون فيه خمر أيصلح أن يكون فيه ماء؟ قال:
" إذا غسل فلا بأس " (5).
ومنها: ما عن قرب الإسناد والوسائل عن علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) قال:
سألته عن الشرب في الإناء يشرب منه الخمر قدحان عيدان أو باطيه، قال (عليه السلام): " إذا غسله لا بأس " (6).
ومنها: ما في التهذيب عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، قال: سألت أبا الحسن عن الرجل يدخل يده في الإناء وهي قذرة، قال: " يكفئ الإناء " (7).
ومنها: ما في الكافي في الموثق بسماعة بن مهران عن أبي بصير عنهم (عليهم السلام) قال:
" إذا أدخلت يدك في الإناء قبل أن تغسلها فلا بأس، إلا أن يكون أصابها قذر بول أو
صفحة ١٠٧