ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام
محقق
علي العلوي القزويني
الناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٤ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
الفقه الشيعي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٨٨٤
ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام
علي الموسوي القزويني ت. 1298 هجريمحقق
علي العلوي القزويني
الناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٤ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
نعم، عند الشك في إباحة استعماله في غير مشروط بالماء من شرب ونحوه، كما لو دار بين الماء والمضافات النجسة كالخمر ونحوها، كان سبيله سبيل الماء، وإن لم يكن ماء في الواقع، من غير فرق في كل ذلك بين ما لو كانت الشبهة مصداقية، أو ناشئة عن الشك في الاندراج.
والفرق بينهما مع اشتراكهما في الشك في الصدق، أن الشبهة في الثاني تنشأ عن الجهل بتفصيل المسمى، وفي الأول تنشأ عن أمر خارج وجودي أو عدمي غير مناف للعلم بالمسمى تفصيلا.
وإن شئت فقل: إن الشك في الأول نظير الشك في الصغرى بعد إحراز الكبرى، وفي الثاني نظير الشك في الكبرى بعد إحراز الصغرى، والمراد بالكبرى المشكوك فيها ما كان محموله شيئا معلوم الوصف مشكوكا في كونه ماء، كالمياه الكبريتية والنفطية، وبالصغرى المشكوك فيها ما كان محموله شيئا مشتملا على وصف وجودي أو عدمي شبيه بوصف المضاف، مع العلم بكونه ماء على فرض عدم الوصف، كمايع فيه رائحة الجلاب، مشكوك في كونه جلابا في الواقع أو ماء قد اكتسب الرائحة بالمجاورة ونحوها، أو مايع ليس فيه رائحة الجلاب، مشكوك في كونه ماء أو جلابا زال رائحته لعارض.
ومحصله: أن الشك في الصورتين هنا راجع إلى كون الوصف الموجود من الوجودي أو العدمي أصليا، ليكون المايع جلابا في الصورة الاولى وماء في الصورة الثانية، أو عرضيا ليكون ماء في الصورة الاولى و جلابا في الصورة الثانية.
صفحة ٢٦