ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام
محقق
علي العلوي القزويني
الناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٤ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
الفقه الشيعي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٨٨٤
ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام
علي الموسوي القزويني ت. 1298 هجريمحقق
علي العلوي القزويني
الناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٤ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
النبوي، فلا يتناول عمومه للمجاورة ونحوها لمكان الشك في كونها من المنجسات.
ولو تغير الماء في أحد أوصافه الثلاثة المعروفة بالمتنجس دون عين النجس - كالدبس النجس وما شابهه - ففي قبوله النجاسة به وعدمه وجهان، بل قولان على ما قيل، فالمعظم إلى الثاني، وعن كشف اللثام: " أنه ظاهر الأكثر " (1)، وفي الرياض: " أنه الأشهر " (2)، وعن شرح المفاتيح: " أنه مذهب جميع من عدا الشيخ " (3)، وعن ظاهر الشيخ في المبسوط (4) الأول، فلا فرق في نجاسة الماء بالتغير عنده بين ما لو كان التغير بعين النجس أو بالمتنجس، وربما يعزى إلى ظاهر السيد في الجمل (5) أيضا بل عن المصابيح (6) أنه استظهره من المعتبر (7) والتحرير (8)، وقد يستظهر الموافقة من السرائر (9) كما في الجواهر (10)، بل في مناهل السيد (11): " أنه قد يستظهر من الكتب التي أطلقت التنجس بالتغير مصرحة بأنه لا ينجس الجاري إلا أن يتغير لونه أو طعمه أو ريحه، كالمقنعة (12)، وجمل العلم (13)، والجمل والعقود (14)، والغنية (15)، والتبصرة (16)، والدروس (17)، والبيان (18)، والجعفرية (19)، ومجمع الفائدة (20).
وقد يدعى استفادته أيضا من الكتب التي صرحت بأنه لا ينجس إلا باستيلاء النجاسة على أحد أوصافه، كالوسيلة (21)، والمراسم (22)، والنافع (23)، والشرائع (24)،
صفحة ٧٦