ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام
محقق
علي العلوي القزويني
الناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٤ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
الفقه الشيعي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٨٨٤
ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام
علي الموسوي القزويني ت. 1298 / 1880محقق
علي العلوي القزويني
الناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٤ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
" سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الكر من الماء كم يكون قدره؟ قال: إذا كان الماء ثلاثة أشبار ونصف في مثله، ثلاثة أشبار ونصف في عمقه في الأرض، فذلك الكر من الماء " (1)، هكذا وجدناه في النسخة المصححة من الكافي مع أكثر كتب أصحابنا الفقهاء، ولكن في المختلف (2) والمدارك (3) مكان " نصف " " نصفا " بالنصب، ولعل المعنى يتفاوت بذلك في الجملة كما ستعرف.
وقد يحكى (4) عن أبي بصير رواية اخرى مصرحة بذكر الأبعاد الثلاثة مروية في المهذب عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " إذا كان الماء ثلاثة أشبار ونصفا في طوله ومثله ثلاثة أشبار ونصفا في عرضه ومثله ثلاثة أشبار ونصفا في عمقه في الأرض، فذلك الكر من الماء " (5).
وقد يستدل على هذا المذهب أيضا بما في الكافي عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن الحسن بن صالح الثوري عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " إذا كان الماء في الركي كرا لم ينجسه شئ، قلت: وكم الكر؟ قال: ثلاثة أشبار ونصف عمقها في ثلاثة أشبار ونصف عرضها " (6)، ونحوه ما في التهذيب (7) والاستبصار (8) إلا في أنه أضاف في الثاني إلى البعدين البعد الآخر، فقال - بعد قول الراوي: " وكم الكر؟ - قال:
ثلاثة أشبار ونصف طولها، في ثلاث أشبار ونصف عمقها، في ثلاثة أشبار ونصف عرضها ".
وقد يقال: بأن الظاهر أنه سهو من الشيخ أو من الناسخين وقال الشيخ - في توجيه هذا الخبر، من حيث منافاته لما صار إليه من عدم قبول البئر للانفعال مطلقا ما لم يتغير
صفحة ١٥١