الوقوف والترجل من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل
محقق
سيد كسروي حسن
الناشر
دار الكتب العلمية
رقم الإصدار
الأولى ١٤١٥ هـ
سنة النشر
١٩٩٤ م
تصانيف
الفقه الحنبلي
٣٤٥- أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرٍ الْمَرْوَزِيُّ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ:
عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى أَنْ يُشْتَرَى له فرس وغزى عليه سنة فنفذت النَّفَقَةُ تَرَى أَنْ يُبَاعَ وَيُتَصَدَّقَ بِهِ؟
قَالَ: إِذَا كَانَ حَبِيسٌ لَا يُبَاعُ وَإِنْ كَانَ لَمْ يَذْكُرْ حَبِيسًا فَإِذَا غَزَى فَهُوَ لَهُ.
٣٤٦- أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ أَنَّ إِبْرَاهِيمَ بْنَ هَانِئٍ حَدَّثَهُمْ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يُسْأَلُ عَنْ رَجُلٍ.. - وَيَعْقُوبُ بْنُ بُخْتَانَ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَجُلٍ -وَهَذا لَفْظُهُ وَفِيهِ زَيَادَةٌ- حَمَلَ عَلَى أَرْبَعِ دَوَابٍّ وَأَعْطَى الرِّجَالَ خَمْسِينَ دِينَارًا نَفَقَةً لِسَنَةٍ؟ قَالَ: إِذَا كَانَ لَمْ يَجْعَلْهُ حَبِيسًا فَإِذَا غَزَى فَهُوَ لَهُ. قِيلَ لَهُ: فَإِنْ أَعْطَى أحد والدواب لِغَيْرِهِ؟ قَالَ: جَائِزٌ وَتُدْفَعُ عَنْهُ الْأُخْرَى. قِيلَ له: فإن مات أحدهم؟ قال: [إِنْ] كَانَ قَدْ غَزَى عَلَيْهِ فَهُوَ لِوَرَثَتِهِ.
٣٤٧- أَخْبَرَني رَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ حَدَّثَنَا حَنْبَلٌ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: إِذَا حَمَلَ الرَّجُلُ عَلَى الدَّابَّةِ يَغْزُو عَلَيْهَا وَلَمْ تَكُنْ حَبِيسًا فَغَزَى عَلَيْهَا غُزَاةً كَانَتْ لَهُ؟ قَالَ: وَإِنْ أُعْطِيَ النَّفَقَةَ وَجُعِلَتْ فِي الْغَزْوِ فَإِنَّهُ يَرُدُّ مَا فَضُلَ فِي يَدِهِ فِي الْغَزْوِ فَإِنْ قِيلَ لَهُ أَنْفِقْهُ فِي غُزَاتِكَ كَانَ له ذلك.
٣٤٨- أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبِي عن رجل جمع له مائتي دِرْهَمٍ عَلَى أَنْ يَخْرُجَ إِلَى الْغَزْوِ وَلَهُ مرأة وَقَدْ خَرَجَ بِغَيْرِ عِلْمِ الْمَرْأَةِ وَلَمْ يَتْرُكْ لَهَا نَفَقَةً وَقَدْ وَقَعَ فِي قَلْبِ الرَّجُلِ مِنْهُ شَيْءٌ أَنْ يَرَجِعَ؟ قَالَ: يَرُدُّهَا عَلَى مَنْ أَخَذَهَا أَوْ يَغْزُو فَإِنْ فَضُلَ شَيْءٌ فله.
٣٤٩- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى الْكَحَّالُ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: الرَّجُلُ يُصَيِّرُ فَرَسًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ حُكْمُهُ وَحُكْمُ مَا يُحْمَلُ عَلَيْهِ وَاحِدٌ؟ قَالَ: نَعَمْ إِلَّا أَنْ يُصَيِّرَهُ حَبِيسًا. ثُمَّ قَالَ: بَعَثَ ابْنُ مَهْدِيٍّ أَلْفَ دِرْهَمٍ إِلَى الثَّغْرِ إِلَى رَجُلٍ يُقَالُ لَهُ خُدَاشٌ. ⦗١٠٤⦘ قُلْتُ: عَبْدُ الرَّحْمَنِ؟ قَالَ: نَعَمْ.
٣٤٦- أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ أَنَّ إِبْرَاهِيمَ بْنَ هَانِئٍ حَدَّثَهُمْ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يُسْأَلُ عَنْ رَجُلٍ.. - وَيَعْقُوبُ بْنُ بُخْتَانَ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَجُلٍ -وَهَذا لَفْظُهُ وَفِيهِ زَيَادَةٌ- حَمَلَ عَلَى أَرْبَعِ دَوَابٍّ وَأَعْطَى الرِّجَالَ خَمْسِينَ دِينَارًا نَفَقَةً لِسَنَةٍ؟ قَالَ: إِذَا كَانَ لَمْ يَجْعَلْهُ حَبِيسًا فَإِذَا غَزَى فَهُوَ لَهُ. قِيلَ لَهُ: فَإِنْ أَعْطَى أحد والدواب لِغَيْرِهِ؟ قَالَ: جَائِزٌ وَتُدْفَعُ عَنْهُ الْأُخْرَى. قِيلَ له: فإن مات أحدهم؟ قال: [إِنْ] كَانَ قَدْ غَزَى عَلَيْهِ فَهُوَ لِوَرَثَتِهِ.
٣٤٧- أَخْبَرَني رَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ حَدَّثَنَا حَنْبَلٌ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: إِذَا حَمَلَ الرَّجُلُ عَلَى الدَّابَّةِ يَغْزُو عَلَيْهَا وَلَمْ تَكُنْ حَبِيسًا فَغَزَى عَلَيْهَا غُزَاةً كَانَتْ لَهُ؟ قَالَ: وَإِنْ أُعْطِيَ النَّفَقَةَ وَجُعِلَتْ فِي الْغَزْوِ فَإِنَّهُ يَرُدُّ مَا فَضُلَ فِي يَدِهِ فِي الْغَزْوِ فَإِنْ قِيلَ لَهُ أَنْفِقْهُ فِي غُزَاتِكَ كَانَ له ذلك.
٣٤٨- أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبِي عن رجل جمع له مائتي دِرْهَمٍ عَلَى أَنْ يَخْرُجَ إِلَى الْغَزْوِ وَلَهُ مرأة وَقَدْ خَرَجَ بِغَيْرِ عِلْمِ الْمَرْأَةِ وَلَمْ يَتْرُكْ لَهَا نَفَقَةً وَقَدْ وَقَعَ فِي قَلْبِ الرَّجُلِ مِنْهُ شَيْءٌ أَنْ يَرَجِعَ؟ قَالَ: يَرُدُّهَا عَلَى مَنْ أَخَذَهَا أَوْ يَغْزُو فَإِنْ فَضُلَ شَيْءٌ فله.
٣٤٩- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى الْكَحَّالُ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: الرَّجُلُ يُصَيِّرُ فَرَسًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ حُكْمُهُ وَحُكْمُ مَا يُحْمَلُ عَلَيْهِ وَاحِدٌ؟ قَالَ: نَعَمْ إِلَّا أَنْ يُصَيِّرَهُ حَبِيسًا. ثُمَّ قَالَ: بَعَثَ ابْنُ مَهْدِيٍّ أَلْفَ دِرْهَمٍ إِلَى الثَّغْرِ إِلَى رَجُلٍ يُقَالُ لَهُ خُدَاشٌ. ⦗١٠٤⦘ قُلْتُ: عَبْدُ الرَّحْمَنِ؟ قَالَ: نَعَمْ.
1 / 103