الوقوف والترجل من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل
محقق
سيد كسروي حسن
الناشر
دار الكتب العلمية
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٥ هجري
مكان النشر
بيروت
تصانيف
الفقه الحنبلي
٣٢٧- أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي هَارُونَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي هِشَامٍ قَالَ: ذَكَرَ لِي فَوْزَانُ عن أبي الأحول عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ قَالَ:
سَأَلَهُ عَنْ قَوْمٍ..
٣٢٨- (ح) وَكَتَبَ إِلَيَّ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْوَرَّاقُ حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ:
وَسَأَلَهُ عَنْ قَوْمٍ جَمَعُوا مَالا فَجَعَلُوهُ فِي السَّبِيلِ فَأَعْطَوْا رَجُلًا فَرَسًا يَغْزُو عَلَيْهِ فَقَالَ: أَعْطُوا عِيَالِيَ مِنْهُ؟
فَقَالَ: لَا يُعْطَى عَيَالُهُ مِنْهُ إِلَى أَنْ يَصِيرَ إِلَى رَأَسِ مَغْزَاهُ فَيَكُونُ كَهَيْئَةِ مَالِهِ فَيُبْعَثُ إِلَى عِيَالِهِ مِنْهُ وَتَكُونُ الْفَرَسُ لَهُ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ أَنَّهُ حَبِيسٌ فَهُوَ حَبِيسٌ.
٣٢٩- أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ الْمَيْمُونِيُّ قَالَ:
نَاظَرَنَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ فِي قَوْلِ ابْنِ عُمَرَ: إِذَا بَلَغْتَ وَادِي الْقُرَى فَهُوَ كَسَائِرِ مَالِكَ.
قَالُوا: يُرْسِلُ نَفَقَةً إِلَى أَهْلِهِ؟
قَالَ: إِذَا أَعْطَى وَبَلَغَ ذَلِكَ الْمَوْضِعَ كَمَا قَالَ ابْنُ عُمَرَ بَعَثَ إِلَى أَهْلِهِ نَفَقَةً.
٣٣٠- وَأَخْبَرَنِي الْمَيْمُونِيُّ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ قَالَ: قِيلَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: وَأَيْنَ وَادِي الْقُرَى؟
فَقَالَ: إِذَا كَانَ قَدَرُ مَا بَيْنَ الْمَدِينَةِ مِنْ حَيْثُ قَالَ ابْنُ عُمَرَ إِلَى وَادِي الْقُرَى فَانْظُرُوا كَمْ بَيْنَهُمَا.
قَالَ: قَالُوا: ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ.
قَالَ: فُثَلَاثَةُ أَيَّامٍ.
قَالُوا: فَإِنْ أَقَامَ بِالرَّقَّةِ ونحوها؟
قال: يمضى لوجهه ذلك فيغزوا ثُمَّ يِكُونُ لَهُ.
1 / 99