الوقوف والترجل من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل

أبو بكر الخلال ت. 311 هجري
8

الوقوف والترجل من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل

محقق

سيد كسروي حسن

الناشر

دار الكتب العلمية

رقم الإصدار

الأولى ١٤١٥ هـ

سنة النشر

١٩٩٤ م

٢٦- أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي هَارُونَ أَنَّ إِسْحَاقَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَهُمْ قَالَ: سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِطُ الدَّارَ لِنَفْسِهِ بَعْدَمَا أَعْمَرَهَا وَلَدُهُ قَالَ يَقُولُ: فِي شَرْطِهِ: وَعَلَيَّ إِنِ انْقَرَضَ وَلَدِي هَذَا؟ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ أَلَيْسَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ يَقُولُ: وعَلَى الْمَرْدُودَةِ مِنْ بَنَاتِي؟.
٢٧- أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا الْأَثْرَمُ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: لَوْلَا أَنَّ فِي حَدِيثِ الزُّبَيْرِ: لِلْمَرْدُودَةِ مِنْ بَنَاتِي وَمَنْ تُزَوَّجُ فَلَا حَقَّ لَهَا. مَا كُنْتُ أَرَى أَنْ يَكُونَ أَنَّهُ يَدْخُلُ وَاحُدٌ وَيَخْرُجُ آخَرُ وَلَا يَكُونُ إِلَّا شَيْئًا مَعْلُومًا وَلَا يَحُولُ.
[٥] بَابٌ مَا كَرِهَ أَنْ يُوقِفَ الرَّجُلُ عَلَى نَفْسِهِ خَاصَةً ٢٨- أَخْبَرَنِي عِصْمَةُ بْنُ عِصَامٍ حَدَّثَنَا حَنْبَلٌ قَالَ: قَيلَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: الرَّجُلُ يُوقِفُ عَلَى نَفْسِهِ؟ قَالَ: مَا سَمِعْتُ بِهَذَا.
٢٩- وأخبرني جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَنَّ يَعْقُوبَ بْنَ بُخْتَانَ حَدَّثَهُمْ: أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الرَّجُلِ يَقِفُ لِنَفْسِهِ؟ قَالَ: مَا سَمِعْتُ فيه بشيء.
[٦] باب الرجل يُوقِفُ عَلَى نَفْسِهِ ثُمَّ عَلَى وَلَدِهِ مِنْ بَعْدِهِ ٣٠- أَخْبَرَنِي مَنْصُورُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: لَا بَأْسَ أَنْ يُوقِفَ الرَّجُلُ عَلَى وَلَدِهِ فِي حَيَاتِهِ.
٣١- أَخْبَرَنِي يُوسُفُ بْنُ مُوسَى أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ قِيلَ لَهُ: وَإِنْ أَوْقَفَ عَلَى نَفْسِهِ ثُمَّ عَلَى وَلَدِهِ مِنْ بَعْدِهِ؟ قَالَ: نَعَمْ.

1 / 26