الوقوف والترجل من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل
محقق
سيد كسروي حسن
الناشر
دار الكتب العلمية
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٥ هجري
مكان النشر
بيروت
تصانيف
الفقه الحنبلي
٢٨١- أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَطَرٍ وَزَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى أَنَّ أَبَا طَالِبٍ حَدَّثَهُمْ -وَزَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى أَتَمَّ-:
أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَجُلٍ يَهْدِي إِلَى رَجُلٍ بِمَدِينَةٍ أُخْرَى فَيَبْعَثُ بِهَا إِلَيْهِ فَيَمُوتُ الْمُهْدِي قَبْلَ أَنْ تَبْلُغَ الْهَدِيَّةُ؟
قَالَ: هِيَ لِوَرَثَةِ الْمُهْدِي لِأَنَّهُ لَمْ يَقْبِضْهَا بَعْدُ الْمُهْدَى إِلَيْهِ.
قُلْتُ: وَإِنْ وَصَلَتْ إِلَى الْمُهْدَى إِلَيْهِ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ بِمَوْتِ الْمُهْدِي هِيَ لِوَرَثَةِ الْمُهْدِي؟
قَالَ: نَعَمْ وَإِنْ وَصَلَتْ إِلَيْهِ لِأَنَّهَا وَصَلَتْ إِلَيْهِ بَعْدَ مَوْتِهِ وَلَمْ يَكُنْ قَبَضَهَا وَهُوَ حَيٌّ فَإِنْ مَاتَ قَبْلَ أَنْ تَصِلَ إِلَيْهِ صَارَتْ لِلْوَرَثَةِ وَإِنَّمَا يَصِلُ إِلَيْهِ بَعْدَ مَوْتِهِ شَيْءٌ لِلْوَرَثَةِ.
قُلْتُ: فَمَاتَ الْمُهْدَى إِلَيْهِ قَبْلَ أَنْ تَصِلَ إِلَيْهِ؟
قَالَ: تَرْجِعُ إِلَى الْمُهْدِي.
قُلْتُ: وَلَا تَكُونُ لِلْوَرَثَةِ؟
قَالَ: لَا لِأَنَّهُ لَمْ يَقْبِضْهَا فَمَا لَمْ يَقْبِضْهَا فَهُوَ مِلْكُ الْمُهْدِي.
قُلْتُ: مِثْلُ حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ؟
قَالَ: نَعَمْ.
٢٨٢- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أُمِّ كُلْثُومَ.. ...
٢٨٣- (ح) قَالَ أَبِي وَحَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ فَذَكَرَهُ وَقَالَ: عَنْ أُمِّ كُلْثُومَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ قَالَتْ:
⦗٩٠⦘
لَمَّا تَزَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أُمَّ سَلَمَةَ قَالَ لَهَا:
«إِنِّي قَدْ أَهْدَيْتُ إِلَى النَّجَاشِيِّ حُلَّةً وَأَوَاقٍ مِنْ مِسْكٍ وَلَا أَرَى النَّجَاشِيَّ إِلَا قَدْ مَاتَ وَلَا أَرَى هَدِيَّتِي إِلَّا مَرْدُودَةً عَلَيَّ فَإِنْ رُدَّتْ فَهِيَ لَكِ» .
قَالَتْ: فَكَانَ مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَرُدَّتْ عَلَيْهِ هَدِيَّتُهُ فَأَعْطَى كُلَّ امْرَأَةٍ مِنْ نِسَائِهِ أُوقِيَةً مِنْ مِسْكٍ وَأَعْطَى أُمَّ سَلَمَةَ بَقِيَّةَ الْمِسْكِ وَالْحُلَّةَ.
1 / 89