الوقوف والترجل من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل

أبو بكر الخلال ت. 311 هجري
48

الوقوف والترجل من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل

محقق

سيد كسروي حسن

الناشر

دار الكتب العلمية

رقم الإصدار

الأولى ١٤١٥ هـ

سنة النشر

١٩٩٤ م

١٨١- وَأَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْأَثْرَمُ قَالَ: قِيلَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: قَالَ: سَهْمٌ مِنْ مَالِي لِفُلَانٍ كَمْ يُعْطَى؟ قَالَ: ينظر كم سهما تكون الفريضة فيعطى سهما مِنْهَا. قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: فَيُعْطَى سَهْمَ رَجُلٍ أَوْ سَهْمَ امْرَأَةٍ؟ فَقَالَ: أَقَلُّ مَا يَكُونُ مِنَ السِّهَامِ يُعْطَى.
١٨٢- أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله: أنه سأل رجل أوصى بمثل نصيب ولده لرجل وله ذكر وأنثى؟ قال: له نصيب أنثى وإن كانت قرعة اقترعوا فهو جائز أيضًا.
١٨٣- أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ: أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ الرَّجُلِ يُوصِي لِرَجُلٍ بِسَهْمٍ مَنْ مَالِهِ؟ قَالَ: لَهُ سَهْمٌ. قَالَ: وَحَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ ابْنُ جَرِيجٍ قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى لِعَطَاءٍ: أَوْصَى إِنْسَانٌ لِمَوْلَاهُ سَهْمًا مِنْ مِيرَاثِهِ وَالْمَالُ عَلَى ثَمَانِيَةِ أَسْهُمٍ؟ قَالَ: فَلَهُ مِثْلُ سَهْمِ رَجُلٍ وَصِيَّةً. قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: أَخَذَ بِقَوْلِ عَطَاءٍ هَذَا. قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: تُرْفَعُ السِّهَامُ مَا بَلَغَتْ مِنْ ثَمَانِيةٍ أَوْ عَشَرَةٍ أَوْ أَكْثَرَ فَإِذَا كَانَ الْوَرَثَةُ قَلِيلا لِلَّهِ سَهْمٌ مِنْ سِتَّةٍ.
١٨٤- أَخْبَرَنِي زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى وَأَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَطَرٍ حَدَّثَنَا أَبُو طَالِبٍ: أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى لِرَجُلٍ بِسَهْمٍ مِنْ مَالِهِ وَلَهُ مَالٌ وَأَوْلَادٌ؟ ⦗٦٨⦘ قَالَ: يَخْتَلِفُونَ فِيهَا يَقُولُونَ لَهُ سُدُسٌ. قُلْتُ: مَا تَقُولُ أَنْتَ؟ قَالَ: أَنَا أَقُولُ لَهُ أَقَلُّ شَيْءٍ لَهُ سَهْمُ امْرَأَةٍ مِنْ بَنَاتِهِ.

1 / 67