45

الوقوف والترجل من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل

محقق

سيد كسروي حسن

الناشر

دار الكتب العلمية

رقم الإصدار

الأولى ١٤١٥ هـ

سنة النشر

١٩٩٤ م

[٣٣] [بَابٌ] الرَّجُلُ يُوقِفُ وَقْفًا يَجْرِي مِنْهُ دَارِهِمْ عَلَى قَوْمٍ ١٧١- أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الْمَرُوزِيُّ قَالَ: قِيلَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ أَوْقَفَ غَلَّتَهُ عَلَى الْمَسَاكِينِ أَوْ عَلَى وَلَدِهِ؟ فَقَالَ: الْغَلَّةُ لَا تُوقَفُ إِنَّمَا تُوقَفُ الْأَرْضُ فَمَا أَخَرَجَ اللَّهُ مِنْهَا فَهُوَ عَلِيمٌ.
١٧٢- أَخْبَرَنِي عِصْمَةُ بْنُ عِصَامٍ حَدَّثَنَا حَنْبَلٌ قَالَ: سمعت أبا عبد الله يسأل عن رجل أَوْصَى وَصِيَّةً أَنَّ ثُلُثَهُ وَقْفٌ عَلَى قَوْمٍ مُؤَبَدًا عَلَيْهِمْ مِنْ غَلَّةٍ لَهُ لِفُلَانٍ عَشَرَةٌ ولِفُلَانٍ عِشْرُونَ وَلِفُلَانٍ عَشَرَةٌ وَأَوْصَى أَنَّ لِفُلَانِ بْنِ فُلَانٍ مِائَةً وَلِفُلَانِ بْنِ فُلَانٍ مِائَةً. فَقَالَ أَهْلُ الْوَصِيَّةِ الَّذِينَ أَوْصَى لَهُمْ: لَيْسَ لَكُمْ مِنْ هَذِهِ الْوَصِيَّةِ شَيْءٌ لِأَنَّهُ أَوْصَى لَنَا مُؤَبَدًا وَهُمْ جَمِيعُ قَرَابَتِهِ؟ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: الْوَصِيَّةُ لِهَؤُلَاءِ عَلَى مَا أَوْصَى وَلِهَؤُلَاءِ عَلَى مَا أَوْصَى لِكُلِّ ذِي حَقٍّ حقه.

1 / 64