الوقوف والترجل من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل

أبو بكر الخلال ت. 311 هجري
34

الوقوف والترجل من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل

محقق

سيد كسروي حسن

الناشر

دار الكتب العلمية

رقم الإصدار

الأولى ١٤١٥ هـ

سنة النشر

١٩٩٤ م

١٣٢- أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ الْمَيْمُونِيُّ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ وَسَأَلَهُ عَنِ الْمَنِيحَةِ؟ قَالَ: هِيَ الْعُمْرَى إِذَا مَنَحَهُ نَاقَتَهِ أَوْ أَرْضَهُ أَوْ دَارَهُ أَخَذَهَا مِنْهُ وَالْعَارِيَّةُ مِثْلُ ذَلِكَ إِنَّمَا هِيَ أَسَامِي وَأَشْيَاءُ تُوضَعُ مَوَاضِعُهَا. فَالْمَنِيحَةُ أَنْ يَمْنَحَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ النَّاقَةَ يَحْلِبُهَا ثُمَّ يَرُدُّهَا عليه.
١٣٣- حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قُتَادَةٍ: أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِمَنِيحَةِ الدَّهْقَانِ إِذَا كَانَ هُوَ الَّذِي يُؤَدِّي مَا عَلَيْهَا مِنَ الْخَرَاجِ.
١٣٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْأُحْمُسِيُّ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنِ الْعُمَرِيِّ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ حَفْصَةَ بِنْتَ عُمَرَ أَسْكَنَتْ إِنْسَانًا فَلَمَّا مَاتَ قَبَضَهَا ابْنُ عمر.
١٣٥- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْمَرْوَزِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ حَدَّثَنَا مُغِيرَةُ قَالَ: سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ رَجُلٍ أَسْكَنَ رَجُلًا دَارَهُ حَيَاتَهُ فَمَاتَ الْمُسْكَنُ وَالْمُسْكِنُ؟ قَالَ: يَرْجِعُ إِلَى وَرَثَةِ الْمُسْكِنُ. قَالَ: قُلْتُ: أَلَيْسَ كَانَ يُقَالُ مَنْ مَلَكَ شَيْئًا حَيَاتَهُ فَهُوَ لِوَرَثَتِهِ مِنْ بَعْدِهِ؟ قَالَ فَقَالَ: إِنَّمَا ذَاكَ فِي الْعُمْرَى. وَأَمَّا السُّكْنَى وَالْخِدْمَةُ فَإِنَّهَا تَرْجِعُ إِلَى صَاحِبِهَا.
[١٧] بَابٌ الرَّجُلُ يُوقِفُ عَلَى الرَّجُلِ الْوَقْفَ فَيَكُونُ فِي يَدِهِ ثُمَّ يَمُوتُ فَلَا يَخْلِفُ وَارِثًا؟ قَالَ: يَرْجَعُ إِلَى وَرَثَةِ الْمُوقِفِ الْأَوَّلِ ١٣٥- أَخْبَرَنِي حَرْبٌ قَالَ سَأَلْتُ أَحْمَدَ قُلْتُ: رَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ عَلَى رَجُلٍ فَقَالَ: هَذَا مَا تَصَدَّقَ بِهِ فُلَانٌ عَلَى فُلَانٍ سَهْمُ كَذَا مِنْ أَرْضِ كَذَا لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ وَلَمْ يَقُلْ أَكْثَرَ مِنْ هَذَا ثُمَّ مَاتَ الْمُصَّدَّقُ عليه؟ قال: هو لورثته. ⦗٥٤⦘ قال: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَرَثَةٌ؟ قَالَ: يَرْجِعُ إِلَى وَرَثَةِ هَذَا الَّذِي تَصَدَّقَ. قَالَ أَحْمَدُ: وَأَحَبُّ إِلَيَّ أَنَّ مَنْ أَوْقَفَ وَقْفًا [جَعَلَ] آخره للمساكين.

1 / 53