الوقوف والترجل من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل
محقق
سيد كسروي حسن
الناشر
دار الكتب العلمية
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٥ هجري
مكان النشر
بيروت
تصانيف
الفقه الحنبلي
١٢٣- أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الْمَرْوَزِيُّ قَالَ: قِيلَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ: قَدْ أَعْمَرْتُكَ دَارِي حَيَاتِي؟
قَالَ: يَرْجِعُ إلى الورثة.
[١٦] [بَابٌ] تَفْسِيرُ السُّكْنَى عَلَى حَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ
١٢٤- أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ:
السُّكْنَى عَلَى شَرْطٍ إِنْ أَسْكَنَهُ عَشْرَ سِنِينَ عِشْرِينَ سَنَةً أَوْ أَقَلَّ.
قُلْتُ: فَإِنْ قَالَ: هِيَ لَكَ سُكْنَى مَا عِشْتَ؟
قَالَ: هِيَ سُكْنَى تَرْجِعُ إِلَى الْأَوَّلِ.
١٢٥- أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي هَارُونَ أَنَّ إِسْحَاقَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَهُمْ قَالَ:
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنِ السكنى يعني قَالَ رَاجِعَةٌ إِلَى المسكن فإذا قال: هي لك سكنى حياتك فَهِيَ تَرْجِعُ إِلَى الْمُسْكِنِ أَوْ مَا شَرطُ الْمُسْكِنِ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِمِلْكٍ وَالرُّقْبَى وَالْعُمْرَى مِلْكٌ لَهُ فَإِذَا هُوَ مَاتَ صَارَتْ لِوَرَثَتِهِ وَاحْتَجَّ بِحَدِيثِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ.
- قَرَأْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ:
إِنَّمَا الْعُمْرَى الَّتِي أَجَازَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَقُولَ: هِيَ لَكَ وَلِعَقِبِكَ فَأَمَّا إِذَا قَالَ: هِيَ لَكَ مَا عِشْتَ فَإِنَّهَا تَرْجِعُ إِلَى صَاحِبِهَا.
1 / 51