الوقوف والترجل من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل
محقق
سيد كسروي حسن
الناشر
دار الكتب العلمية
رقم الإصدار
الأولى ١٤١٥ هـ
سنة النشر
١٩٩٤ م
تصانيف
الفقه الحنبلي
٧٠- أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الْمَرْوَزِيُّ قَالَ:
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْجَصِّ وَالْآجُرِّ يَفْضُلُ مِنَ الْمَسْجِدِ؟
قَالَ: يَجْعَلُهُ فِي مِثْلِهِ.
٧١- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ بُخْتَانَ:
أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ سُئِلَ عَنِ الْمَسْجِدِ يُبْنَى فَيَبْقَى مِنْ خَشَبِهِ أَوْ قَصَبِهِ أَوْ شَيْءٍ مِنْ نَقْضِهِ يُبَاعُ؟
قَالَ: لَا. يُعَانُ بِهِ فِي مَسْجِدٍ آخَرَ أَوْ كَمَا قال.
٧٢- أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَطَرٍ حَدَّثَنَا أَبُو طَالِبٍ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ:
خَلُقَانُ بَوَارِي الْمَسْجِدِ؟
قَالَ: يُتَصَدَّقُ بِهِ إِنَّمَا هُوَ لِلَّهِ فَلَا يَأْخُذُ أَحَدٌ وَلَكِنْ يُتَصَدَّقُ بِهِ عَلَى الْمَسَاكِينِ.
٧٣- أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الْمَرْوَزِيُّ قَالَ:
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنْ بَوَارِي الْمَسْجِدِ إِذَا فَضُلَ مِنْهُ شَيْءٌ أَوِ الْخَشَبَةِ؟
قَالَ: يُتَصَدَّقُ بِهِ. وَأَرَى أَنَّهُ احْتَجَّ بِكُسْوَةِ الْبَيْتِ إِذَا تَخَرَّقَتْ تصدق بها.
٧٤- أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا صَالِحٌ قَالَ: قَالَ أَبِي:
وَإِذَا فَضُلَ شَيْءٌ مِنْ بَوَارِي الْمَسْجِدِ أَوْ خَشَبِهِ تُصُدِّقَ بِهِ.
٧٥- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا مُهَنَّا قَالَ:
سُئِلَ أَحْمَدُ عَنْ بَوَارِي الْمَسْجِدِ إِذَا أُخْلِقَتْ تُصُدِّقَ بِهَا؟
قَالَ: نَعَمْ. لَا بَأْسَ بِهِ وَقَدْ كَانَ شَيْبَةُ يَتَصَدَّقُ بِخَلُقَانِ الْكَعْبَةِ.
٧٦- أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي هَارُونَ أَنَّ إِسْحَاقَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَهُمْ قَالَ:
سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ وَسُئِلَ عَنِ الْبَوَارِي وَالْخَشَبِ تَفْضُلَ عَنِ الْمَسْجِدِ مَا يُصْنَعُ بِهِ؟
قَالَ: يُتَصَدَّقُ بِهِ أَوْ يُجْعَلُ فِي مَسْجِدٍ آخَرَ قَدْ خَرِبَ فيصلى عليه.
٧٧- أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ بُخْتَانَ:
أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنْ بَوَارِي الْمَسْجِدِ الْخَلُقَانُ تُهَبُ لِلْمَسَاكِينِ؟
فَقَالَ: كَانَ شَيْبَةُ يَأْخُذُ كُسْوَةَ الْكَعْبَةِ فَكَأَنَّهُ رَخَّصَ فِي البواري.
1 / 36