الوقوف والترجل من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل

أبو بكر الخلال ت. 311 هجري
16

الوقوف والترجل من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل

محقق

سيد كسروي حسن

الناشر

دار الكتب العلمية

رقم الإصدار

الأولى ١٤١٥ هـ

سنة النشر

١٩٩٤ م

٦٢- أَخْبَرَنِي جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَنَّ يَعْقُوبَ بْنَ بُخْتَانَ حَدَّثَهُمْ أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: إِذَا اتَّخَذَ الرَّجُلُ الْمَسْجِدَ وَالسِّقَايَةَ وَالْمَقْبَرَةَ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهِ.
٦٣- أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْأَشْعَثِ قَالَ: سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ سُئِلَ عَنْ مَنْ أَدْخَلَ بَيْتًا فِي الْمَسْجِدِ أَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهِ؟ قَالَ: لَا إِذَا أُذِّنَ. - قَالَ: وَسَمِعْتُ أَحْمَدَ قَالَ: إِذَا اتَّخَذَ الرَّجُلُ الْمَقَابِرَ وَأَذِنْ لِلنَّاسِ أَوِ السِّقَايَةَ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهِ. - قَالَ: وَسَمِعْتُ أَحْمَدَ يُسْأَلُ عَنِ الرَّجُلِ يَتَّخِذُ الْمَسْجِدَ وتَحْتَهُ الْعِلْيَةُ؟ قَالَ: إِذَا أَذَّنَ فِيهِ فَلَيْسَ يُورَثُ. وَإِنْ بَنَى فِي دَارِهِ فَأَذَّنَ فِيهِ ودَخَلَ النَّاسُ إِلَيْهِ. أَيْ كَذَلِكَ أَيْضًا.
٦٤- أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ السِّمْسَارُ قَالَ حَدَّثَنَا مُهَنَّا قَالَ: سَأَلْتُ أَحْمَدَ عَنِ الرَّجُلِ يُخْرِجُ مِنْ دَارِهِ بَيْتًا يَجْعَلُهُ مَسْجِدًا أَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهِ؟ قَالَ: لَا إِذَا أَخْرَجَهُ وَأَذَّنَ فِيهِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهِ. فَقُلْتُ له: وكذلك أيضًا إن كان بئر جَعَلَهَا سِقَايَةً لَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا؟ قال: نعم.
٦٥- أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ هَانِئٍّ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ وَسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ اتَّخَذَ بَيْتًا مِنْ دَارِهِ مَسْجِدًا أَلَهُ أَنْ يَرُدَّهُ؟ قَالَ: لَا صَارَ لله.
٦٦- أَخْبَرَنِي مَنْصُورُ بْنُ الْوَلِيدِ أَنَّ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ حَدَّثَهُمْ قَالَ: ⦗٣٥⦘ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يسئل عَنِ الرَّجُلِ يَتَّخِذُ وَسَطَ دَارِهِ مَسْجِدًا أَلَهُ أَنْ يَهْدِمَهُ؟ قَالَ: إِذَا دَعَا النَّاسَ إِلَيْهِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَهْدِمَهُ. قُلْتُ لَهُ: هَذِهِ الْمَسَاجِدُ الَّتِي فِي الْخَانَاتِ؟ قَالَ: كُلُّ مَسْجِدٍ يُؤَذَّنُ فِيهِ وَيُدْعَى النَّاسُ إِلَيْهِ فَهُوَ مَسْجِدٌ.

1 / 34