الوقوف والترجل من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل
محقق
سيد كسروي حسن
الناشر
دار الكتب العلمية
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٥ هجري
مكان النشر
بيروت
تصانيف
الفقه الحنبلي
٢١٨- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْأُحْمُسِيُّ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنِ إِسْرَائِيلَ عَنْ سَالِمِ الْأَفْطَسِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ:
لَا بَأْسَ بِالْقَرَامِلِ.
[٢١] بَابٌ الْمَرْأَةُ تَحْلِقُ رَأْسَهَا
٢١٩- أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْأَثْرَمُ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يُسْأَلُ عَنِ الْمَرْأَةِ تَعْجِزُ عَنْ شَعْرِهَا وَعَنْ مُعَالَجَتِهِ أَتَأْخُذُهُ عَلَى حَدِيثِ ميمونة؟
فقال: لأي شيء تأخذه؟
قيل له: لَا تَقْدِرُ عَلَى الدَّهْنِ وَمَا يُصْلِحُهُ يَقَعُ فِيهِ الدَّوَابُّ؟
فَقَالَ: إِذَا كَانَ لِضَرُورَةٍ أَرْجُو أَنْ لَا يَكُونَ بِهِ بَأْسٌ.
٢٢٠- أَخْبَرَنَا يَحْيَى قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ:
نَهَى النَّبِيُّ ﷺ أَنْ تَحْلِقَ المرأة رأسها.
٢٢١- أَخْبَرَنِي حَرْبٌ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا أَشْعَثُ عَنِ الْحَسَنِ:
فِي امْرَأَةٍ تُرِيدُ أَنْ تَحْلِقَ رَأْسَهَا فَنَهَاهَا وَقَالَ: هِيَ مُثْلَةٌ.
[٢٢] [بَابٌ] كَسْبُ الْمَاشِطَةِ
٢٢٢- أَخْبَرَنَا الْمَرْوَزِيُّ قَالَ:
سَمِعْتُ امْرَأَةً تَقُولُ جَاءَتِ امْرَأَةٌ مِنْ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يَمْشِطُونَ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَتْ:
إِنِّي أَصِلُ رَأْسَ الْمَرْأَةِ بِقَرَامِلٍ وَأَمْشِطُهَا أَفَتَرَى لِي أن أحج مما أكسب؟
قَالَ: لَا. وَكَرِهَ كَسْبَهَا لِنَهْي النَّبِيِّ ﷺ.
⦗١٥٦⦘
وَقَالَ لَهَا: يَكُونُ مِنْ مَالٍ أَطْيَبَ مِنْ هَذَا.
1 / 155