الوقوف والترجل من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل
محقق
سيد كسروي حسن
الناشر
دار الكتب العلمية
رقم الإصدار
الأولى ١٤١٥ هـ
سنة النشر
١٩٩٤ م
تصانيف
الفقه الحنبلي
٧١- أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الْمَرْوَزِيُّ قَالَ:
وَكَرِهَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ أَنْ يُؤْخَذَ الشَّعْرُ بِالْمِنْقَاشِ وَقَالَ:
لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ المتنمصات.
٧٢- أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ أَنَّ مُهَنَّا بْنَ يَحْيَى حَدَّثَهُمْ قَالَ:
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّتْفِ؟
فَقَالَ: أَكْرَهُهُ لِلنِّسَاءِ وَالرِّجَالِ جَمِيعًا.
قُلْتُ: لِمَ تَكْرَهُهُ لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ؟
قَالَ: يَقُولُونَ: النتف مثله.
٧٣- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ:
سَأَلْتُ أَحْمَدَ عن حلق القفا؟
قال: لَا أَعْلَمُ فِيهِ حَدِيثًا إِلَّا مَا رُوِيَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ كَرِهَ فَرْدًا بَرَقُوشَ.
٧٤- أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الْمَرْوَزِيُّ قَالَ:
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنْ حَلْقِ الْقَفَا؟
فَقَالَ: هُوَ مِنْ فِعْلِ الْمَجُوسِ. وَمَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ منهم.
٧٥- أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الْمَرْوَزِيُّ قَالَ قِيلَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: تَكْرَهُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَحْلِقَ قَفَاهُ ووجهه؟
فقال: أما أنا لا أَحْلِقُ قَفَايَ وَقَدْ رُوِيَ فِيهِ حَدِيثٌ مُرْسَلٌ عَنْ قَتَادَةَ كَرَاهِيَةً وَقَالَ:
إِنَّ حَلْقَ الْقَفَا مِنْ فِعْلِ الْمَجُوسِ.
وكَانَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ يَحْلِقُ قَفَاهُ وَقَتَ الْحُجَامَةِ.
⦗١٢٦⦘
قَالَ أَبُو بَكْرٍ الْمَرْوَزِيُّ: وَأَخْبَرَنِي مُثَنَّى الْأَنْبَارِيُّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: لَا بَأَسَ أَنْ يَحْلِقَ قَفَاهُ وَقْتَ الحجامة.
1 / 125