قال بعض الفقهاء: فيه دلالة على أن النكاح لا يصح إلا بولي، ولو صح بغير ولي لم يكن لمخاطبة الولي بهذا الخطاب فائدة.
والعضل: المنع من التزويج ثم كثر حتى قيل: عضل الرجل امرأته إذا ضارها؛ لأن مضارته إياها منع لها مما ينبغي عنده.
وأما قوله تعالى: (وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ). فالأجل " هاهنا مقاربة الخروج من العدة، أي: إذا طلقتموهن تطليقة أو تطليقتين فقاربن الخروج من العدة فأمسكوهن بمعروف، أي: إن أردتم حينئذ مراجعتهن فراجعوهن وأمسكوهن بجميل من الفعل أو خلوهن حتى تنقضي عدتهن فيتزوجن.
ومثل الأول: (وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ). والعزم: إيجابك فعل الشيء على غيرك أو على نفسك، ويقال: عزمت عليك لتفعلن، وقد وصف اللَّه به، فقيل: إن إلى يحب أن يؤخذ برخصه كما يحب أن يؤخذ بعزائمه. وهو مفارقة للإرادة عند أبي علي ﵁؛ لأنك تريد خروج زيد ولا يجوز أن تعزم على خروجه. والعزم أيضا يصح على الإرادة ولا يجوز أن تريد الإرادة.
الثامن: قوله تعالى: (وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى). لأن لا يعذب هذه الأمة بعذاب الاستثصال لانزل بهم العذاب، والكلمة: الساعة، وهو قوله: (بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ). والأجل المسمى هو الساعة أيضا، فكأنه قال: فلولا أني جعلت موعد الانتقام منكم الساعة لانتقمت منكم الاَن.
وقال الله تعالى لهم: (ذَلِكَ خَيرٌ). قالوا أنزل: (عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوِ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ).
1 / 62