وجوب تطبيق الحدود الشرعية

عبد الرحمن بن عبد الخالق ت. 1442 هجري
42

وجوب تطبيق الحدود الشرعية

الناشر

مكتبة ابن تيمية

رقم الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

مكان النشر

الكويت

تصانيف

ورجح أن كل مجتهد مصيب وأن الحق في المسألة الواحدة يتعدد وليس الحق محصورًا كما زعم في رأي واحد وبالتالي فرأيه الذي رآه صوابًا لا يجوز لأحد أن يخطئه. ونحن نرد على كل ذلك بحول الله فقرة فقرة. ومسألة مسألة مبينين زيف ما ذهب إليه. أ- الرجم ثابت بالقرآن: رجم الزاني المحصن ثابت في القرآن في عدة آيات أولها قوله تعالى: ﴿واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلًا﴾ . وهذه الآية كانت في ابتداء الإسلام أن المرأة إذا ثبت زناها بالبينة العادلة حبست في بيت لا تخرج منه حتى تموت ثم جعل الله لهن سبيلًا وهذا السبيل هو الناسخ لهذه الآية كما قال ابن عباس ﵁ كان الحكم لذلك حتى أنزل الله سورة النور فنسخها بالجلد أو الرجم وهذا السبيل الذي جعله الله ﷾ هو الذي أعلنه الرسول في الحديث الذي رواه مسلم عن عبادة بن الصامت ﵁ قال: "كان رسول الله ﷺ إذا نزل عليه الوحي أثر عليه وكرب لذلك وتغير وجهه فأنزل الله ﷿ عليه ذات يوم فلما سرى عنه قال: [خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلًا، البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام والثيب بالثيب جلد مائة والرجم] . ورواه أيضًا مع مسلم أصحاب

1 / 46