وجوب تطبيق الحدود الشرعية

عبد الرحمن بن عبد الخالق ت. 1442 هجري
25

وجوب تطبيق الحدود الشرعية

الناشر

مكتبة ابن تيمية

رقم الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

مكان النشر

الكويت

تصانيف

أولًا: عقوبة السجن ليست عقوبة شرعية: وهذا الحكم تقريبًا من المعلوم في الدين ضرورة فلم ترد كلمة السجن والحبس في الكتاب والسنة كعقوبة محكمة (غير منسوخة) قط. والذي جاء في الكتاب والسنة مما قد يفهمه بعض الناس أنه عقوبة سجن هو: (أ) قوله تعالى في شأن الزانيات ﴿واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلًا﴾ (النساء: ١٥) . وقد أمر هنا سبحانه بإمساك الزانية في البيوت حتى الموت أو إلى أن يفصل الله في شأنهن بأمر آخر، وقد فعل الله ونسخ هذا الحكم وحكم في شأنهن بالجلد إذا كانت بكرًا كما قال تعالى: ﴿الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين﴾ (النور: ٢)، وأما المحصن والمحصنة فقد حكم الله فيهما ورسوله بالرجم وأخبر الرسول أن الجلد والرجم هو السبيل الذي أشار الله إليه في آية النساء الماضية: ﴿أو يجعل الله لهن سبيلًا﴾، كما قال ﷺ: [خذوا عني، خذوا عني!! قد جعل الله لهن سبيلًا: البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد

1 / 29