كلمات السداد على متن الزاد
الناشر
كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٧ م
مكان النشر
المملكة العربية السعودية
تصانيف
فصل
من سافر سفرًا مباحًا أربعةَ بُرُدٍ (*) سُنَّ له قَصْرُ رُباعيَّةٍ ركعتينِ إذا فارقَ عَامِرَ قَرْيتهِ أو ثم سافرَ أو سَفرًا ثم أقامَ أو ذَكرَ صلاةَ حضرٍ في أو عَكْسَها، أو ائتمَّ بمُقيمٍ أو بمن أو أحرم بصلاةٍ يَلزمُه إتْمامُها ففسَدتْ وأعادَهُ أو لم يَنوْ القَصْرَ عند إحرامِها (*)، أو أو نوى إقامةً أكثرَ من أربعةِ أيامٍ، أو ملاَّحًا معه أهلُه لا يَنْوي الإقامةَ ببلدٍ لزمَهُ
ــ
= يخافَ الانقطاعَ عن الرُّفْقةِ أو العجزَ عن الركوبِ أو زيادةَ المرضِ ونحوه فيجوزُ له ذلك. و(الثاني): أن لا يتضرَّر بالنزول ولا يَشُقَّ عليه فيلزمه النزولُ. أن يَشُقَّ عليه النزولُ مشَّقةً يمكنُ تحملُها من غيرِ خوفٍ ولا زيادةِ مرضٍ ففيه الروايتان: (إحداهما): لا تجوزُ له الصلاةُ على الراحلةِ، لأن كان يُنزِلُ مَرْضاه (والثانية): يجوزُ، اختارها أبو بكر لأنَّ المشقةَ في النزولِ في المَطَر فكانَ إباحتُها ههنا أَوْلَى ا. هـ.
قال في الاختيارات: وتصحُّ صلاةُ الفرضِ على الراحلةِ خشيةَ الانقطاعِ عن الرفقةِ أو حصولِ ضررٍ بالمَشْي، أو تبرز للخفر.
(*) قوله: (من سافر سفرًا مباحًا أربعةَ بُرُدٍ). قال في الاختيارات: أما خروجُه إلى بعضِ عملِ أرضِه، وخروجُه ﷺ إلى قُباء فلا يُسمَّى سفرًا ولو كان بريدًا ولهذا لا يتزوَّدُ ولا يتأهَّبُ له أُهبَةَ السفر.
(*) قوله: (أو لم يَنْوِ القَصْرَ عند إحرامِها). قال في الفروع: واختار جماعةٌ: يصحُّ القَصْرُ بلا نيةٍ وفاقًا لأبي حنيفة ومالك.
1 / 85