كلمات السداد على متن الزاد
الناشر
كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٧ م
مكان النشر
المملكة العربية السعودية
تصانيف
باب صفة الصلاة
يسن القيامُ عند (قد) من إقامتها (*)، وتسويةُ الصف، ويقول: الله أكبر، رافعًا يديه مضمومتي الأصابع ممدودةً حَذْوَ مَنْكِبَيْه كالسجود ويُسمع الإمامُ
ــ
= سعد أن رسول الله ﷺ، ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم. فذكر الحديث، وفيه: ثم استأخر أبو بكر حتى استوى في الصف وتقدَّم رسول الله ﷺ فصلَّى (١). قال الحافظ: وفيه جواز الصلاة الواحدة بإمامين أحدهما بعد الآخر، وأن الإمام الراتب إذا غاب يستخلف غيره، وأنه إذا حضر بعد أن دخل نائبهُ في الصلاة يتخيَّر بين أن يأتمَّ به أو يَؤُمَّ هو، أن يقطع الصلاة، ولا يبطل شيء من ذلك صلاةَ أحدٍ من المأمومين. وادعى ابن من خصائص النبي ﷺ، وادَّعى الإجماعَ على عدم جواز ذلك لغيره ﷺ، ونوقض بأن الخلاف ثابت -إلى أن قال- وفيه جواز العمل القليل في الصلاة لتأخير أبي بكر عن مقامه إلى الصف الذي يليه، وأن من احتاج إلى مثل ذلك يرجع القهقَرَى ولا يستَدبر القبلة وينحرف عنها.
(*) قوله: (ويسن القيام عند (قد) من إقامتها). قال في الإنصاف: وقيام المأموم عند قوله: «قد قامت الصلاة» من المفردات. وقال في الشرح الكبير: قال ابن عبدالبر: على هذا أهل الحرمين. وقال الشافعي: يقوم إذا فرغ المؤذن من الإقامة، وكان عمرُ بنُ عبد العزيز ومحمدُ في أول بدئه من الإقامة. ا. هـ (قلت): والأمر في ذلك واسع.
_________
(١) أخرجه في الأذان: باب من دخل ليؤم الناس فجاء الإمام الأول فتأخر الأولُ أو لم يتأخر جازت الصلاة برقم (٦٨٤) ومسلم في الصلاة: باب تقديم الجماعة من يصلي بهم، من حديث سهل بن سعد ﵁، برقم (٤٢١).
1 / 56