كلمات السداد على متن الزاد

فيصل آل مبارك ت. 1376 هجري
40

كلمات السداد على متن الزاد

الناشر

كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٧ م

مكان النشر

المملكة العربية السعودية

تصانيف

وأكثر مدةِ النِّفاسِ أربعون يومًا (*)، ومتى طَهرتْ قبله تطهَّرتْ وصلَّتْ، ويكره وطؤُها قبل الأربعين بعد التطهُّر، فإن عاودها الدم فمشكوكٌ فيه؛ تصوم، وتصلي وتقضي الواجب (*). ــ = فلتغتسل وتصلي قال الحافظ: والدم البَحْراني هو دمُ الحيض، قوله: (ويأتيها زوجها). هذا أثر آخر عن ابن عباس ﵄ أيضًا، وصله عبد الرازق وغيره من طريق عكرمة عنه، قال: "المستحاضة لا بأس أن يأتيها زوجها" ولأبى داود من وجه آخر عن عكرمة قال: "كانت أم حبيبة تستحاض وكان زوجها يغشاها". قوله: (إذا صلَّتْ) شرط محذوف الجزاء أو جزاؤه مقدم، وقوله: (الصلاة أعظم). أي من أن هذا بحث من البخاري أراد به بيان الملازمة، أي إذا جازت الصلاة فجواز الوطء أولى؛ لأن أجر الصلاة أعظم من أجر الجماع. اهـ. (*) قوله: (وأكثر مدة النفاس أربعون يومًا). هذا قول أكثر أهل العلم، وقال الحسن: النفساء لا تكاد تجاوز الأربعين، فإن جاوزت الخمسين فهي مستحاضة، وقال مالك والشافعية: أكثره ستون، قال في الاختيارات: ولا حدَّ لأقل النفاس ولا لأكثره، ولو زاد على الأربعين أو الستين أو السبعين وانقطع فهو نفاس، ولكن إن اتصل فهو دم فساد وحينئذ فالأربعون منتهى الغالب. (*) قوله: (فإن عاودها الدم فمشكوك فيه تصوم وتصلي وتقضي الواجب). قال في المقنع: وإذا انقطع دمها في مدة الأربعين ثم عاد فيها فهو نفاس وعنه: أنه مشكوك فيه، قال في الفائق: إذا عاد في مدة الأربعين فهو نفاس في أصح الروايتين.

1 / 41