كلمات السداد على متن الزاد

فيصل آل مبارك ت. 1376 هجري
20

كلمات السداد على متن الزاد

الناشر

كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٧ م

مكان النشر

المملكة العربية السعودية

تصانيف

باب الآنية كل إناء طاهرٍ -ولو ثمينًا-، يباح اتخاذُه واستعمالُه، إلا آنيةَ ذهبٍ وفضَّة ومُضَبَّبًا بهما، فإنه يَحْرُم اتخاذُها واستعمالُها ولو على أُنثى، وتصحُّ الطهارةُ منها (*)، إلا ضَبَّةً يسيرةً من فضَّة لحاجة، وتُكره مباشرتُها لغير حاجة، وتُباح آنيةُ الكفار - ولو لم تحلَّ ذبائحُهم وثيابُهم - إن جهل حالُها (*). ولا يَطْهر جِلْدُ مَيْتةٍ بدباغ (*)، ويباح استعمالُه بعد الدبغ في يابس من حيوان طاهر في الحياة، وعظمُ الميتةِ ولبنُها وكلُّ أجزائِها نجسةٌ من حيٍّ فهو كميتته. ــ (*) قوله: (وتصح الطهارة منها) أي من الآنية المحرمة. هذا المذهب، وعنه لا تصح، اختاره الشيخ تقي الدين. (*) قوله: (وتباح آنيةُ الكفار -ولو لم تحلَّ ذبائحُهم وثيابهُم- إن جُهل حالها) قال في المقنع: وثياب الكفار وأوانيهم طاهرةٌ مباحةُ الاستعمال ما لم تُعْلَم نجاستُها، قال في الإنصاف: هذا المذهب، وعنه: ما ولِي عوراتهم كالسراويل ونحوه لا يصلي لا تحلُّ ذبيحتهم كالمجوس وعبدة كُفِرَ لا يستعمل إلا بعد غَسْله، من يأكل الخنزير من أهل الكتاب في موضع يمكنهم أكله. (*) قوله: (ولا يطهر جلد ميته بدباغ)، هذا المذهب وهو من المفردات وعنه يطهر منها ما كان في حال الحياة، وهو الصحيح لقول النبي ﷺ في الشاة الميتة: (ألا انتفعتم بإهابها) قالوا: إنها ميته قال: (يطهرها الماء والقرض) وفي الحديث الآخر: (دباغ جلود الميتة طهورها).

1 / 21