الفسخُ وعليه أجرةُ ما مضى.
ولا يضمنُ أجيرٌ خاصٌ ما جَنَتْ يدُه خَطَأً، ولا حجَّامُ وطبيبٌ وبَيْطْارٌ لم تَجْنِ أَيديْهِم إن عُرَفَ حِذْقُهم، ولا راعٍ لم يَتعدَّ، ويضمنُ المُشْتَرَكُ ما تَلِفَ بفعلِه، ولا يضمنُ ما تلف من حِرْزِه أو بغير فِعله، ولا أُجْرةَ له. وتجب الأجرةُ بالعقد إن لم تُؤجَّل، وتستحقُّ بتسليمِ العملِ الذي في الذمَّةِ، ومن تَسلَّم عينًا بإجارةٍ فاسدةٍ وفَرَغَتِ المدةُ لزمَه أجرةُ المِثْلِ.
ــ
= قال في الاختيارات: وإجارةُ المُضافِ يُفَسَّرُ بشيئين: أن يُؤجرَ سنةً أو سَنتينِ، والثاني: أن يُؤجِرَه مدةً لا يمكنُ الانتفاعُ بالمأخوذِ لما استؤجِرَ له في المُدَّة، فَمِنَ الحكامِ من يَرى أن الإجارةَ تجوزُ إلا إذا أمكن الانتفاعُ بالعين عَقِبَ العقدِ، فإن أراد أن يستأجِرَ الأرضَ للازدراعِ ونحوِه كتبَ فيها أنه استأجرَها مَقِيلًا ومراحًا ومُزْدَرَعًا ونحو ذلك.
وقال أيضًا: والمُزارَعَةُ أَحَلُّ من الإجارةِ لاشتراكِهما في المَغْنَم والمَغْرَم.