كلمات السداد على متن الزاد
الناشر
كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٧ م
مكان النشر
المملكة العربية السعودية
تصانيف
ويحرمُ كلُّ شَرْطٍ جَرَّ نَفْعًا (*)، وإن بَدأَ به بلا شَرْطٍ أو أعطاه أَجْودَ أو هديةً بعد الوفاءِ جاز، وإن تبرَّع لمُقْرِضِه قبلَ وفائِه بشيء لم تَجْرِ عادتُه به لم تجُزْ إلا أن ينويَ مكافأتَه أو احتسابَه من دَيْنهِ، وإن أقرضَه أثمانًا فطالبَه ببلدٍ آخرَ لزمتْه، وفيما لِحَمْلِه مُؤْنةٌ قِيْمَتُه إن لم تكن ببلدِ القرض أَنْقَص.
ــ
(*) قوله: (ويَحْرُمُ كلُّ شرطٍ جرَّ نفعًا). قال الشارح: كأنْ يُسكنَه دارَه أو يقيضه خيرًا منه، لأنه عقدُ إِرْفاقٍ وقُرْبةٍ، عن موضوعه، وقال ابنُ المنذر: أجمعوا على أن المُسْلِفَ إذا شرط على المُسْتَسْلِفِ زيادةً أو هديةً فأسلفَ على ذلك، أن أَخَذَ الزيادةِ على ذلك رِبًَا اهـ.
وذكر القاضي أن للوصيِّ في بلد ليُوفيَه في بلد آخر لِيرْبَحَ خَطَرَ الطريق.
قال في الشرح الكبير: قال شيخنا: والصحيحُ من غير ضررٍ بواحدٍ منهما ا. هـ.
قلت: وإذا كان عند إنسانٍ تَمْرٌ أو حَبٌّ وكسد في يده جاز له ولا يدخلُ ذلك في حديث: (كلُّ قَرْضٍ جرَّ منفعةً فهو ربًا)، وثوابُه على حسب نيتِه، والله أعلم.
قال في الاختيارات: ولو أقرضه في بلدٍ ليَسْتوفيَ منه في بلدٍ آخرَ جاز على الصحيح، ويجوز قرضُ المنافعِ مثلَ أن يَحْصدَ معه يومًا ويحصدَ الآخرُ معه يومًا أو يُسكنُه دارًا ليُسكنَه الآخرُ معه بدلَها ا. هـ.
1 / 178