كلمات السداد على متن الزاد

فيصل آل مبارك ت. 1376 هجري
123

كلمات السداد على متن الزاد

الناشر

كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٧ م

مكان النشر

المملكة العربية السعودية

تصانيف

باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة من أكل أو شرب، أو اسْتَعَطَ، أو احْتَقَنَ أو اكْتَحَلَ (*) بما يصل إلى حَلْقه، أو أَدْخل إلى جوفه شيئًا من أي موضع كان غير إِحْليله، أو اسْتقاءَ، أو اسْتَمْنَى، أو باشر فَأَمْنَى، أو أَمْذَى، أو كَرَّر النَّظَرَ فأنزل، أو حَجَمَ أو احْتَجَمَ وظَهَرَ دمٌ عامدًا ذاكرًا لصومه فَسَد، لا ناسيًا أو مُكْرَهًا، أو طار إلى حلقه ذباب أو غُبارٌ، أو فَكَّر فأنزل أو احْتلم أو أصبح في فيه طعامٌ فَلَفَظَهُ، أو اغتسل، أو تَمَضْمَضَ أو اسْتَنْثَر أو زاد على الثلاث، أو في حَلْقِه لم يَفْسُدْ صومُه، ومن أكل شاكًَّا في طلوع الفجر صحَّ صومُه، لا إن أكل شاكًَّا في غروب الشمس، أو مُعتقِدًا أنه ليلٌ فَبَانَ نهارًا. فصل ومن جامَعَ في نهار رمضانَ في قُبُلٍ أو دُبُرٍ فعليه القضاءُ والكفَّارةُ، أو كانت المرأةُ معذورةً، أو جامع من كان نوى الصومَ في سفره أفطرَ ولا كفارةَ، أو كرَّره في يوم ولم ــ (*) قوله: (أو اكتحل)، قال في الاختيارات: ولا يُفطر الصائمُ بالاكتحال والحُقنة وما يقطّر في إحْلِيْلِه ومداواةُ المأمومةِ والجائفةِ، وهو قول بعض أهل العلم، ويُفْطر بإخراج الدم بالحجامة، وهو مذهب أحمد، وبالفَصْد والتَّشْريط، وهو وجه لنا وبإرْعافِ نَفْسِه، وهو قول الأوزاعي، ويفطر الحاجمُ إن مَصَّ القارورة، ولا يُفطر بِمَذْيٍ بسببِ قُبْلةٍ أو لَمْسٍ أو تَكْرارِ نَظَرٍ، وهو قول أبي حنيفة والشافعي وبعض أصحابنا، وأما إذا ذاق طعامًا ولَفَظَه أو وضع في فيه عسلًا ومَجَّه، فلا بأس به للحاجة كالمضمضة والاستنشاق ا. هـ.

1 / 124