136

حقوق المرأة في ضوء السنة النبوية

الناشر

دار الحضارة للنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

تصانيف

بنت أبي حُبيش إلى النبي ﷺ فقالت: يا رسول الله، إني امرأة أستحاض فلا أطهر … الحديث وفي آخره. وقال أبي: «ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت» قال الحافظ: قوله (قال) أي: هشام بن عروة (وقال أبي) بفتح الهمزة وتخفيف الموحدة أي عروة بن الزبير، وادعى بعضهم أن هذا معلق، وليس بصواب، بل هو بالإسناد المذكور عن محمد، عن أبي معاوية، عن هشام وقد بين ذلك الترمذي في روايته. وادعى آخر أن قوله «ثم توضئي» من كلام عروة، موقوفًا عليه، وفيه نظر؛ لأنه لو كان كلامه، لقال: «ثم تتوضأ» بصيغة الإخبار؛ فلما أتى به بصيغة الأمر شاكله الأمر الذي في المرفوع وهو قوله «فاغسلي» (^١).
وذهب الأحناف (^٢) إلى أن الوضوء متعلق بوقت الصلاة؛ فلها أن تصلي به الفريضة الحاضرة وما شاءت من الفوائت، ما لم يخرج وقت الحاضرة، وعلى قولهم المراد بقوله ﷺ: «وتوضئي لكل صلاة» أي: لوقت كل صلاة. قال الحافظ: «ففيه مجاز الحذف، ويحتاج إلى دليل» (^٣).
ومن أدلتهم:
١ - قوله ﷺ لفاطمة بنت أبي حبيش «توضئي لوقت كل صلاة» (^٤) قال
النووي: «وهذا حديث باطل لا يعرف» (^٥).

(^١) الفتح (١/ ٤٤١).
(^٢) ينظر: الجامع الصغير (١/ ٧٤) شرح معاني الآثار (١/ ١١٦)، شرح فتح القدير (١/ ١٨٠).
(^٣) الفتح (١/ ٥٣٩).
(^٤) انظر: شرح فتح القدير (١/ ١٨٠).
(^٥) المجموع (٢/ ٤٩٤).

1 / 143