72

ما صح من آثار الصحابة في الفقه

الناشر

دار الخراز- جدة

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

مكان النشر

دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع - بيروت

تصانيف

فمن قبل امرأته أو جسها بيده فعليه الوضوء. صحيح: أخرجه مالك في الموطأ (١/ ٥٠) عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه به. وهذا إسناد لا غبار عليه. ومن طريق مالك أخرجه الشافعي في الأم (١/ ١٥)، وقال الدارقطني (١/ ١٤٤): صحيح. * * * عن ابن مسعود ﵁ قال: اللمس ما دون الجماع. صحيح: أخرجه مسدد في مسنده (المطالب/ ١/ ٩٣) ثنا يحيى عن شعبة عن مخارق عن طارق عن ابن مسعود به. ومخارق هو ابن خليفة الأحمسي. * * * عن عبد الله بن مسعود قال: الملامسة ما دون الجماع، إن مس الرجل جسد امرأته بشهوة ففيه الوضوء. حسن: أخرجه الطبرانى في الكبير (٩/ ٩٢٢٩) حدثنا علي بن عبد العزيز حَدَّثنا حجاج بن المنهال حَدَّثنا حماد بن سلمة عن حماد عن إبراهيم عن ابن

1 / 75