66

ما يجب أن يعرفه المسلم عن دينه

الناشر

الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد

رقم الإصدار

الثالثة

سنة النشر

١٤١٣هـ

تصانيف

فإن سقي الزرع بدون استعمال آلات، أي بالمطر والعيون والسيل يخرج منه العشر، وإن سقي تارة بالالآت والكلفة وأخرى بالمطر والعيون يخرج منه ثلاثة أرباع العشر (١) . ولا تجب الزكاة في الحبوب والثمار إلا إذا اشتد الحب وبدأ صلاح الثمر، ويخرج نصف العشر فيما سقي بالآلات والكلفة. رابعا: زكاة السائمة من بهيمة الأنعام: وهي الإبل والبقر والغنم (ومعنى السائمة هي التي ترعى العشب أكثر الحول) أما الأنعام المعلوفة فلا زكاة فيها. أوائل الأنصبة في زكاة السائمة من بهيمة الأنعام: أ - أول نصاب للإبل خمس - فلا زكاة فيها قبل ذلك وتخرج عنها شاة.

(١) قال في شرح المنتهى ١ / ٣٩: (ويجب فيما يشرب بهما أي بكلفة وغير كلفة نصفين أي نصف مدته بلا كلفة ونصفها بكلفة بثلاثة أرباعه أي العشر نصفه لنصف العام بلا كلفة وربعه للآخر.

1 / 70