123

ضعيف سنن النسائي

الناشر

المكتب الإسلامي

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٠١١ هـ - ١٩٩٠ م

مكان النشر

بيروت

تصانيف

١٦٦ - ٢٦٤٠ أخبرنا مجاهد بن موسى، عن هُشَيْمٍ، عن يحيى بن أبي إسحاق، عن سليمان بن يسار، عن عبد الله بن عباس: أن رجلًا سأل النبي ﷺ: أن أبي أدركه الحجُّ، وهو شيخ كبير، لا يثبت على راحلته، فإن شددته خشيت أن يموت، أفأحُجُّ عنه؟ قال: "أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ، فَقَضَيْتَهُ، أَكَانَ مُجْزِئًا؟ " قال: نعم! قال: "فَحُجَّ عَنْ أَبِيكَ". (شاذ، أو منكر - بذكر الرجل، والمحفوظ: أنَّ السائل امرأة كما تقدم قبل بابين (^١) ويأتي بعده). لم يعد الحافظ هذا شذوذًا ولا نكارة وانظر كيف جمع بين الروايات المختلفة في ذلك (الفتح ٤/ ٦٨). ١٣ - باب حج الرجل عن المرأة ١٦٧ - ٢٦٤٣ أخبرنا أحمد بن سليمان، قال: حدثنا يزيد - وهو ابن هارون -، قال: أنبأنا هشام، عن محمد، عن يحيى بن أبي إسحاق، عن سليمان بن يسار، عن الفضل بن عباس: أنه كان رديف النبي ﷺ، فجاءه رجل، فقال: يا رسول الله! إن أمي عجوز كبيرة، وإن حملتها لم تستمسك، وإن ربطتها خشيت أن أقتلها، فقال رسول الله ﷺ: "أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ عَلى أُمِّكَ دَيْنٌ، أَكُنْتَ قَاضِيَهُ؟ " قال: نعم! قال: "فحُجَّ عَنْ أُمِّكَ". (شاذ - مضى ١١٨ [١٦٥/ ٢٦٣٩ و١٦٦/ ٢٦٤٠]). ١٤ - باب ما يستحب أن يحج عن الرجل أكبر ولده ١٦٨ - ٢٦٤٤ أخبرنا يعقوب بن إبراهيم الدَّوْرَقِي، قال: حدثنا عبد الرحمن،

(^١) قبل بابين: أي الأحاديث التي هي في "صحيح سنن النسائي - باختصار السند" برقم ٢٤٧٠ و٢٤٧١. وبعده: أي الأرقام ٢٤٧٤ و٢٤٧٥.

1 / 95