336

الوسيط في المذهب

محقق

أحمد محمود إبراهيم ومحمد محمد تامر

الناشر

دار السلام

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٧ هجري

مكان النشر

القاهرة

أَحدهمَا أَنَّهَا كالمبتدأة وَالثَّانِي أَنَّهَا ترد إِلَى الْقدر الْأَخير قبل الِاسْتِحَاضَة بِنَاء على أَن الْعَادة تثبت بِمرَّة وَاحِدَة وَالثَّالِث أَنَّهَا ترد إِلَى الثَّلَاثَة إِن استحيضت بعد الْخَمْسَة لِأَنَّهَا متكررة فِي الْخَمْسَة
الثَّانِيَة إِذا كَانَت الأقدار مَا سبق من ثَلَاث وَخمْس وَسبع وَلَكِن لَا على الاتساق فَإِن قُلْنَا إِن الْعَادة المتسقة لَا ترد إِلَيْهَا الْمُسْتَحَاضَة فَهَذِهِ أولى وَإِن قُلْنَا ترد فَهَذِهِ كَالَّتِي نسيت النّوبَة الْمُقدمَة على الِاسْتِحَاضَة بِالْعَادَةِ الدائرة وَحكمهَا الِاحْتِيَاط فعلَيْهَا بعد الثَّلَاث أَن تَغْتَسِل لِأَن الثَّلَاث حيض بِيَقِين ثمَّ بعد الثَّالِثَة تتوضأ لكل صَلَاة إِلَى انْقِضَاء الْخَامِس ثمَّ تَغْتَسِل مرّة أُخْرَى وتتوضأ لكل صَلَاة إِلَى انْقِضَاء السَّابِع ثمَّ تَغْتَسِل ثمَّ هِيَ طَاهِرَة إِلَى آخر الشَّهْر وَالله أعلم

1 / 460