وَقيل إِنَّه لَا يجب لِأَن الْأَحْدَاث لَا تثبت قِيَاسا
الرَّابِع الْجَنَابَة وَهِي الْمَقْصُودَة بِالذكر وَيحصل بالتقاء الختانين وَخُرُوج الْمَنِيّ قَالَت عَائِشَة ﵂ إِذا التقى الختانان فقد وَجب الْغسْل فعلته أَنا وَرَسُول الله ﷺ فاغتسلنا ونعني بالالتقاء التحاذي فَإِن ختان الْمَرْأَة