219

الوسيط في المذهب

محقق

أحمد محمود إبراهيم ومحمد محمد تامر

الناشر

دار السلام

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٧ هجري

مكان النشر

القاهرة

ﷺ َ - الْبَاب الرَّابِع فى الْغسْل وَالنَّظَر فى مُوجبه وكيفيته ﷺ َ -
النّظر الأول فى الْمُوجب وَهِي أَرْبَعَة
الأول الْحيض وَالنّفاس وَسَيَأْتِي حكمهمَا فى موضعهما
الثَّانِي الْمَوْت وَسَيَأْتِي فى الْجَنَائِز
الثَّالِث الْولادَة فَإِذا انْفَصل الْوَلَد دون النّفاس فَالْأَصَحّ وجوب الْغسْل لِأَنَّهُ إِذا أوجب بِخُرُوج المَاء وَهُوَ أصل الْوَلَد فبأن يجب بِنَفس الْوَلَد أولى

1 / 337